حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447176066

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439477023/1443
رقم الحكم:447176066
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477023 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447176066 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٧٠٢٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: العلامات التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من (...) ذات الرقم (...) وتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢١م والمصادق عليها من السفارة السعودية في (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طعنه ضد القرار الصادر من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الإدارة العامة للعلامات التجارية الصادر بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٣هـ المتعلق في الاعتراض الصادر على تسجيل العلامة رقم: ٢٨٩٠٤٥ بالفئة (٤٣)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢١/١١/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها، فطلبت منه الدائرة تقديم ترجمة لوكالته عن المدعية كما طلبت منه تقديم السجل الإجرائي ونسخة من القرار محل الطعن، ففهم ذلك واستعد به، وأضاف وكيل المدعية بأنه سبق وأن تقدم بهذه الدعوى ضمن القضية رقم (٤٣٩٠٤٢٧٦٤) وأن الدائرة حكمت فيها بكأن لم تكن نظراً لتخلفه عن الحضور مرتين، وأنه تقدم بهذه القضية الماثلة من جديد، فطلبت منه الدائرة بيان ذلك ضمن ما طلب منه، ففهم ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم رده عن الدعوى، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال خمسة عشر يوماً، ثم تقدم المدعية خلال عشرة أيام تالية مع تضمين المذكرة ببيانات قيد الدعوى وصفة المقيد، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وطلب وكيل المدعى عليها من المدعي وكالة تزويده بصحيفة الدعوى مع مرفقاتها، فاستعد وكيل المدعية بتقديمها عقب الجلسة مباشرة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وقدم وكيل المدعية مذكرة في ١٥/٠١/١٤٤٤هـ أرفق فيها بيانات القيد ونسخة صك الحكم في القضية السابقة المماثلة لهذه الدعوى وشهادة تسجيل علامة للمدعية في الفئة (٤٣) وترجمة الوكالة وقرار الرفض، وفي جلسة ١٧/٠١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، واطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها ورأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية بحالتها الراهنة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستنداتها، وحيث أن المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من إدارة العلامات التجارية بتاريخ: ١٤/٠٤/١٤٤٣هـ المتضمن رفض الاعتراض المقدم من المدعية على تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم: (٢٨٩٠٤٥) بالفئة: (٤٣) لأسباب مدونة في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه المحكمة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، كما أن هذه الدائرة مختصة بنظر الدعوى استناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.). وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٣هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٣هـ فإنه تبين معه عدم التزام المدعية بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وهي (٣٠) يوم وتكون معه الدعوى جديرة بعدم القبول الشكلي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث