حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 409160691
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:408014746/1440
رقم الحكم:409160691
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408014746 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 409160691 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠١٤٧٤٦ لعام ١٤٤٠ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، مضمونها ما يلي: (أفيدكم بأنه بتاريخ ٢٠/٣/١٤٣٤ سلمت المدعي عليه / (...) مبلغ وقدره (٢٧٠٠٠٠) الف ريال مئتان وسبعون الف ريال سعودي بشيك محرر له على بنك (...) برقم ٢٢٤ وتاريخ ٢٠/٣/١٤٣٤ وقام المدعي عليه بصرفه واستلام قيمته وذلك لأجل سداد رسوم تأشيرات عمالة لي واستقدامهم لي حيث أنني صاحب عمل واحتاج الى عمالة الا ان المذكور اخذ المبلغ ولم يسدد رسوم التأشيرات ولم يرجع لي المبلغ أطلب من المحكمة الموقرة بإرجاع كامل المبلغ الذي لدى المدعي عليه / (...) وقدره (٢٧٠٠٠٠) الف ريال مئتان وسبعون الف ريال سعودي.)ا.هـ، وبعد قيد هذه القضية بالرقم الموضح أعلاه حددت لها جلسة اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي المشار إليه أعلاه في حين لم يتبين للدائرة حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق رسائل نظام أبشر وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى عليه رفعت الجلسة للمداولة، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها لما يلي من الأسباب الأسباب: لما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى ؛ لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الجهة غير المختصة التصدي لها من تلقاء نفسها , وبما أن المادة (٣٥) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية حصرا، والمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية الصادر لعام ١٣٥٠هـ حددت الأعمال التجارية المشار إليها في نظام المرافعات الشرعية, ولما كان الأصل عدم انطباق وصف التاجر على الأفراد العاديين والناقل عن هذا الأصل يجب عليه اثبات ذلك،كما أن العمل محل الدعوى قد استقر القضاء على اعتباره عملا مدنيا لا ينطبق عليه وصف الأعمال التجارية لذا فالدائرة تنتهي إلى أن الدعوى الماثلة أقيمت في مواجهة من ليس بتاجر مما يجعل نظرها خارجا عن اختصاص المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الـموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.