حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447169287

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432543/1443
رقم الحكم:447169287
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432543 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447169287 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٥٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء كافي شوب ، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٦,٧٠٠) مئتان وستة ألفًا وسبع مئة ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٠,٢٧٥) خمسون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلمت المدعى عليها مبلغاً وقدره (٢٠٦,٧٠٠)مائتان وستة آلاف وسبعمائة ريال لتنفيذ أعمال مقاولة كوفي شوب للمدعية بمحافظة (...) ولم تتمكن المدعى عليها من التنفيذ فتم بالتراضي تصفية الأعمال و اتضح بعد التصفية أن للمدعية مبلغاً متبقي بذمة المدعى عليها وقامت المدعى عليها بالمصادقة والتوقيع على ورقة المبلغ المستحق بذمتها، وطالب بالحكم بإثبات فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (١٦٤,٠٢٥)مائة وأربعة وستون ألفاً وخمسة وعشرون ريال، استنادا إلى مستند تصفية الأعمال، إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب محاماة بنسبة ١٠ % من مبلغ المطالبة، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: محضر تصفية أعمال بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٦م على مطبوعات المدعى عليها موجه للمدعية مذيل باستحقاق المدعية (١٦٤,٠٢٥)مائة وأربعة وستون ألفاً وخمسة وعشرون ريال، ممهور بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١١هـ وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها إلكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله على بينته على الدعوى أحال على محرر صادر على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختمها تفيد المدعى عليها فيه بأنه بناء على طلب التصفية المقدم من المدعية فإن جدول الأعمال المنفذة (......) ونصت فيه على استحقاقهها مبلغ قدره (٥٠.٢٧٥) خمسون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون ريال وعلى أنها استلمت من المدعية مبلغاً قدره (٢٠٦.٧٠٠) مائتان وستة آلاف وسبعمائة ريال، وأن المتبقي للمدعية في ذمتها مبلغ قدره (١٦٤.٠٢٥) مائة وأربعة وستون ألفا وخمسة وعشرون ريال، ثم ختم المدعي دعواه بطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(١٦٤.٠٠٠) مائة وأربعة وستون ألف ريال ، ونظرا لتهيء القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(١٦٤.٠٠٠) مائة وأربعة وستون ألف ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة الثمن المسلم للمدعى عليها لأجل تنفيذ وإنشاء كوفي شوب في مدينة (...)، حيث لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذه، مستندا في دعواه على على محرر صادر على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختمها تفيد المدعى عليها فيه بأنه بناء على طلب التصفية المقدم من المدعية فإن جدول الأعمال المنفذة (......) ونصت فيه على استحقاقهها مبلغ قدره (٥٠.٢٧٥) خمسون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون ريال وعلى أنها استلمت من المدعية مبلغاً قدره (٢٠٦.٧٠٠) مائتان وستة آلاف وسبعمائة ريال، وأن المتبقي للمدعية في ذمتها مبلغ قدره (١٦٤.٠٢٥) مائة وأربعة وستون ألفا وخمسة وعشرون ريال، ثم ختم المدعي دعواه بطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(١٦٤.٠٠٠) مائة وأربعة وستون ألف ريال، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ما تذهب معه الدائرة تذهب إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وتقضي بإلزامها برده للمدعية وفق منطوق الحكم أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا وقدره (١٦٤.٠٠٠) مائة وأربعة وستون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث