حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447160593
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528516/1443
رقم الحكم:447160593
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528516 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447160593 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٨٥١٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها أجرة عين منقول (معدات) لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية، بأجرة إجمالية قدرها (٦٣٠,٠٠٠) ستمئة وثلاثون ألف ريالًا، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية الأجرة المتبقية وقدرها (٢٠١,٦٣١) مئتان وألفًا وستمئة وواحد وثلاثون ريالًا عن الفترة من تاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤١هـ الموافق ١/ ١٠/ ٢٠١٩م إلى ٢٧/ ٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٢/ ١/ ٢٠٢٠م، ومبلغًا قدره (٣٠,٢٤٤) ثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سندًا لطبه تمثل في: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٦/ ١١/ ٢٠١٩م. ٢- فاتورة محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٢/ ١/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٢٠١.٦٣١) ريال ممهورة بختم منسوب للمدعية. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابة ناجز. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليها خلال خمسة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما جرى إفهام أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها السابق تعريفهما. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم إيداع مذكرته الجوابية عبر النظام في المهلة المحددة له والمنصوص عليها في محضر الجلسة السابقة والمنعقدة بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، فأجاب بقوله: تواصلت مع موكلتي بشأن هذه الدعوى وبسبب تراكم الأعمال عليها لم يصلني منها رد حتى اللحظة. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قرر بقوله: إني أحتفظ بحق موكلتي في المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي في دعوى مستقلة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته الأجرة المتبقية وقدرها (٢٠١,٦٣١) مئتان وألفًا وستمئة وواحد وثلاثون ريالًا عن الفترة من تاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤١هـ الموافق ١/ ١٠/ ٢٠١٩م إلى ٢٧/ ٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٢/ ١/ ٢٠٢٠م لقاء تأجير المدعية للمدعى عليها معدات. مستندًا في سبيل إثبات ذلك: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٦/ ١١/ ٢٠١٩م. ٢- فاتورة محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٢/ ١/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٢٠١.٦٣١) ريال ممهورة بختم منسوب للمدعية. ولما أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها للجواب عن الدعوى خلال المهلة المحددة الواردة بعاليه مع إنذاره بعاقبة مخالفة ذلك، غير أنه لم يلتزم بما طُلب منه واعتذر بتراكم الأعمال على موكلته مما حال دون جوابه عن الدعوى. وحيث الحال ما ذُكر فإن الدائرة ترى عدم وجاهة عذره؛ لكفاية المهلة المعطاة له للجواب عن الدعوى، كما أن التعذر بتراكم الأعمال ليس بعذر مقبول، وإلا لتعذر به كل أحد وكان سبيلًا لضياع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، وبما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من خلو الفاتورة من توقيع أو ختم يُنسب للمدعى عليها؛ وذلك لما ورد في البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين المشار له أعلاه ونصها: "يتم صرف مستحقات الطرف الثاني -أي المدعية-... بموجب فاتورة موقعة من الطرف الثاني ـأي المدعيةـ..."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٢٠١,٦٣١) مئتان وألفًا وستمئة وواحد وثلاثون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)