حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433990514
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432925/1444
رقم الحكم:433990514
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432925 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433990514 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٩٢٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٠٧/٠١/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ١٠ سيارات موديل ٢٠٠٧ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٥,٤٢,١٧٢) خمس مئة واثنان وأربعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريالا، والمبالغ حالة السداد هي (٥,٤٢,١٧٢) خمس مئة واثنان وأربعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريالا ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/٠٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٨/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٠١م حتى ١٤٣١/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/٠٢/٠١م ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبطلب البينه على ما يدعيه قدم مجموعة من المستندات , وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدرة (٥,٤٢,١٧٢)خمس مئة واثنان وأربعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريالا متبقي من أجرة السيارات لصالح للمدعي عليه وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليه وقدم عدد سندات لأمر ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه مما يثبت صحة المطالبة بالمبلغ سالف الذكر، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الاولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابته على دعوى المدعية رغم أمهاله في الجلسة السابقة، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) سجل رقم (…) بان تدفع مبلغ قدره (٥,٤٢,١٧٢)خمس مئة واثنان وأربعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريالا لصالح المدعية شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (…) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,