حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447018765
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433096/1443
رقم الحكم:447018765
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433096 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447018765 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠٩٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ٠٦/١١/٢٠١٨مـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مستحضرات تجميل، والتزمت المدعية بتسليم المدعى عليه البضاعة المتفق عليها والتي بلغت إجمالي المبالغ المستحقة على المدعى عليه مبلغ قدره (٢٢١,٨٠٦.٦٣) مائتان وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة ريالات وثلاثة وستون هللة، ولم يلتزم المدعى عليه بالسداد. وطالب: ١- بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢١,٨٠٦.٦٣) مائتان وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة ريالات وثلاثة وستون هللة. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:- ١- طلب تسهيلات ائتمانية مبرمة بين الطرفين ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه. ٢- مطابقة حساب مؤرخة في ٠٧/٠٢/٢٠٢١م بمبلغ إجمالي قدره (٢٢١,٨٠٦.٦٣) مائتان وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة ريالات وثلاثة وستون هللة، ممهورة بتوقيع المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ، حضر مدير المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وبيناته أحال على ما ورد أعلاه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢١,٨٠٦.٦٣) مائتان وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة ريالات وثلاثة وستون هللة، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، ولما قدم وكيل المدعية من العقد والمصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها وبموجب العقد بين الطرفين، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: ١- بإلزام المدعى عليه/ (...) رقم الهوية (...)، بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٢١,٨٠٦) مائتان وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة ريالات. ٢- رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)