حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447160716

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433720/1443
رقم الحكم:447160716
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433720 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447160716 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439433720 لعام 1443 هـ المدعي: فرع الشركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ (١٤٤١/٠٨/0٧هـ - ٢٠٢٠/٠٣/٣١م) اتفقت المدعية على أن تؤجر للمدعى عليه رافعات (مان لفت) لمدة سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢٣٣,٩٤٧,١٩) مائتان وثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال وتسع عشرة هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٧هـ، سدد منها المدعى عليه مبلغاً قدره (١٦٨,٤٤٣) مائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، والمبالغ حالة السداد هي (٦٥,٥٠٤.١٩) خمسة وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة ريالات وتسع عشرة هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ (١٤٤١/٠٨/0٧هـ - ٢٠٢٠/٠٣/٣١م) وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ (١٤٤١/٠٨/0٧هـ - ٢٠٢٠/٠٣/٣١م) حتى تاريخ (١٤٤٢/٠٨/١٨هـ - ٢٠٢١/٠٣/٣١م)، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٥,٥٠٤.١٩) خمسة وستون ألف وخمسمائة وأربعة ريالات وتسع عشرة هللة، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية 1- تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب رقم (01-4308047513) وتاريخ 1443/08/28، 2- مطابقة رصيد بمبلغ قدره (٦٥,٥٠٤.١٩) خمسة وستون ألف وخمسمائة وأربعة ريال وتسع عشرة هللة، على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، في 31 ديسمبر2021م، 3- مجموعة فواتير بمبلغ المطالبة، 4- أوامر شراء مبلغ المطالبة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤4/٠1/16هـ وملخصها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ احال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (٦٥,٥٠٤.١٩) خمسة وستون ألف وخمسمائة وأربعة ريالات وتسع عشرة هللة، مقابل تأجير معدات، كما يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن مستنداته؟ احال على مرفقات القضية والتي تتمثل بالفواتير ومطابقة رصيد، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٥,٥٠٤.١٩) خمسة وستون ألف وخمسمائة وأربعة ريال وتسع عشرة هللة، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وحيث إن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية برسالة نصية عبر نظام أبشر ، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطاً لحقه في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدّم ما يثبت دعواه من مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليه تشتمل على مبلغ المطالبة، كما قدّم فواتير وأمر الشراء، وعليه فإن الدائرة ترى ذلك بيّنة كافية للحكم بمبلغ المطالبة، وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة، وحيث أن المدعى عليه قد تسبب بالإضرار على المدعية وقد نصت القاعدة على أن الضرر يزال، وبما أن تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (164) مـن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصت (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي)، والذي ترى معه الدائرة مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ (3,275) ثلاثة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون ريال، والتي تمثل (5%) من مبلغ المطالبة الأصلي. نص الحكم: لكل ما تقدّم حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية فرع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (65,504.19) خمسة وستون ألف وخمسمائة وأربعة ريال وتسع عشرة هللة، ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (3,275) ثلاثة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون ريال كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث