حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447199413
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439462427/1443
رقم الحكم:447199413
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462427 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447199413 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٤٢٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات إسكان وإعاشة وذلك في إسكان وإعاشة، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦٢,٢٢٤) مئتان واثنان وستون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦٢,٢٢٤) مئتان واثنان وستون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٦٢,٢٢٤) مئتان واثنان وستون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال .وطالب بـإثبات التنازل عن الدعوى. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد ٢_ فواتير ٣_إثبات استلام المدعى عليه للفواتير.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدير التنفيذي للشركة المدعى عليها ،وقرر المدعي وكالة ان موكلته تطلب التنازل عن الدعوى وقررت الدائرة اثباته.وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إثبات التنازل عن الدعوى، وبما أن وكيل المدعي حضر أمام الدائرة وقرر تنازل المدعي عن القضية، وطلب وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد ثبت للدائرة تنازل المدعية عن الدعوى. والله الموفق. عضو الدائرة القضائية (...)