حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447097460
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459840/1443
رقم الحكم:447097460
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459840 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447097460 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439459840 لعام 1443 هـ المدعي : الشركة (...) المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته باعت على المدعى عليه مستلزمات طباعة بثمن إجمالي قدره: مائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال (١٥٦,٨٦٥)، ولم يسدد المدعى عليه منها شيئاً، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 4/11/1442هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً قدره: مائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال (١٥٦,٨٦٥)، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أنه اشترى المؤسسة ولا يعلم عن مطالبة المدعية، فسألته الدائرة هل قام بالإعلان بالجريدة الرسمية والإخطار، فذكر بأنه لم يقم بذلك، فطلبت منه الدائرة رد موضوعي على الدعوى، فطلب إمهاله لتقديم ذلك، فأمهلته الدائرة لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعي، كما انضم وكيل المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 16/11/1443هـ، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه رده عبر النظام، وذكر فيه أن دعوى المدعي غير محررة ولم يثبت عقود توريد مستلزمات مواد الطباعة وانتهى إلى طلب رد الدعوى، فطلبت منه الدائرة الرد على موضوع الدعوى فطلب تزويده بنسخة من مستندات الدعوى، فزودته الدائرة بذلك، كما طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر النظام مرفقاً بها مستند، وذكر فيها أن مستلزمات الطباعة التي ذكرها وكيل المدعية قد تم سدادها حسب الكشف المقدم من المدعية بتاريخ: ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م والذي يوضح أخر سداد ما قيمته: عشرة ألاف ريال (10،000) سعودي بتاريخ: 27/7/2021م ليصبح الباقي مبلغاً قدره: ثمانمائة وثمانية وستون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة (868.53)، وبسؤال وكيل المدعية عن رده طلب إمهاله للرجوع لموكلته للتحقق وتقديم الرد، فأمهلته الدائرة لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها بأن ما ذكره المدعى عليه من سداد ما قيمته: عشرة ألاف ريال (10،000)، وأن الباقي مبلغاً قدره: ثمانمائة وثمانية وستون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة (868.53)، فهو صحيح وذلك فيما يختص بمستلزمات الطباعة وهي مديونيات سابقة، وأن مطالبة موكله تنحصر في ثمن الماكينة من نوع (...) وموديل (...) والمتبقي من قيمتها: مائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال (١٥٦,٨٦٥)، ثم حصر وكيل المدعية دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره: ثمانمائة وثمان وستون ريال (868)، مقابل مستلزمات الطباعة مقابل حق رفع موكلته دعوى مستقلة بما يتعلق بقيمة المكينة، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدرة بأن يدفع مبلغاً قدره: ثمانمائة وثمان وستون ريال (868)، مقابل مستلزمات الطباعة مقابل حق رفع موكلته دعوى مستقلة بما يتعلق بقيمة المكينة، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدرة بأن يدفع مبلغاً قدره: ثمانمائة وثمان وستون ريال (868)، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بأن بصحة هذا المبلغ، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به قال ابن القيم - رحمه الله-: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ الشركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره: ثمانمائة وثمان وستون ريال (868)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين