حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 447066368
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٠٨٥١٦٧/١٤٤٤
رقم الحكم:447066368
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085167 لعام1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447066368 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٥١٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر موكله للمدعى عليه التالي:١- مربكة الية تعمل للحفر وتتحرك بالجنازير لمدة (٦)شهر ميلادي تتجدد تلقائي. ٢- شاحنه مع ونش من الخلف (بوم ترك) لمدة (٦)شهر ميلادي تتجدد تلقائي. ٣- قلاب صندوق ١٦ م (دوم ترك) لمدة (٦)شهر ميلادي تتجدد تلقائي. ٤- شيول كبير بالكفرات لمدة (٦)شهر ميلادي. ٥- الية شيول من الامام وحفار من الخلف (عرجا) لمدة (٦)شهر ميلادي تتجدد تلقائي. ٦- وايت مائ (ووتر تنكر) لمدة (٦)شهر ميلادي تتجدد تلقائي. ٧- شيول صغير (بوبكات) لمدة (٦)شهر ميلادي تتجدد تلقائي. بثمن إجمالي قدره (٩٤,٠٠٠) أربعة وتسعون ألفًا ريال شهريا ، مع مشغل لهذه المركبات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١١هـ، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١١هـ حتى ١٤٤٠/١٠/١٣هـ وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٩٦,٤٢١) مئتان وستة وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وعشرون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير الصادره لشهر ١-مارس ٢٠١٩ (١٤٦,٤٣٩.٦٤) مائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعه وثلاثون ريال و أربعة وستون هلله ٢- أبريل ٢٠١٩ (١٥٢,٩٧٤.٥٢) مائة واثنين وخمسون ألف وتسعمائة وأربعه وسبعون ريال واثنين وخمسون هلله ٣-مايو ٢٠١٩ (٢٤،٠٠٧) أربعة و عشرون ألف وسبعة ريال. ٢- عقد ايجار معدات بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ المتضمن (أن يؤجر المدعي للمدعى عليه المعدات محل التعاقد) محرر على مطبوعات مؤسسة (...) ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه .)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم (٤٣٧٠٣٧٥٦٣) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في٢٩-١٢-١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه. هذا وتشير الدائرة إلى رجوع أوراق القضية من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بحكمها المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٠١هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته؟ أحال على المرفقات في ملف القضية، وباطلاع الدائرة عليها وجدت أن الفواتير لا تحمل ختم وتوقيع المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي هل يطلب يمين المدعى عليه النافية؟ أجاب: نعم، وبناءً عليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه بتوجيه اليمين عليه وحضوره لأدائها. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه. ونظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين بغير عذر يُعد نكولًا منه، عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها, وحيث إن دعوى وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٩٦,٤٢١) مئتان وستة وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وعشرون ريال ، قيمة اجرة معدات ؛ وحيث قدم وكيل المدعي المستندات التي يستند عليها في دعوى عدد من الفواتير ؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده عن طريق البوابة الداخلية لوزارة الداخلية (أبشر) ؛ إضافة لتخلّفه عن الحضور والإجابة لجلسات الدائرة؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وعن موضوع الدعوى فإنه وبما أن وكيل المدعي يستند على دعوى موكله على المستندات المذكورة مسبقا؛ ولذا أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن بينة موكله لا توصله للحكم له بمطالبته، وان له يمين المدعى عليه النافية للدعوى، وذلك بإبلاغه لأداء اليمين عن طريق نظام أبشر، وحيث طلب وكيل المدعي بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه يمين المدعى عليه النافية لدعوى موكلته؛ وحيث ظهر للدائرة أن المدعى عليه قد نكل عن اليمين المطلوبة رغم إبلاغه لأدائها بواسطة نظام ابشر ، مما يعد نكولاً وإقراراً منه بصحة الدعوى وفقاً للقواعد الشرعية "أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما يدعيه المدعي على المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه حضورياً بإلزامه بمبلغ قدره (٢٩٦,٤٢١) مئتان وستة وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وعشرون ريال نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) - هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) - هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره ٢٩٦٤٢١ مائتان وستة وتسعون الفا واربعمائة وواحد وعشرون ريالا والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم