حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439483710
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439483710/1443
رقم الحكم:439483710
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483710 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439483710 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٧١٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : شركة (.....) المدعى عليه : مؤسسة(...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة للترافع تاريخ ١٠ / ٠١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة بيع مواسير مبلغاً قدره : (٢٢,٤٩١.٧٥) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٦هـ ، باعتبار استلام المدعى عليه للمبيع مع عدم تسليمها للثمن ، بموجب أمر الشراء والفاتورة ومحضر الاستلام والشيك المثبت لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره : (٢٢,٤٩١.٧٥) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة ، قيمة المتبقي من قيمة بيع مواسير المشار إليها في صحيفة الدعوى ، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها ، بموجب أمر الشراء والفاتورة ومحضر الاستلام والشيك المثبت لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به ، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره : (٢٢,٤٩١.٧٥) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . رئيس الدائرة القضائية (......)