حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447187443
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439156842/1443
رقم الحكم:447187443
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156842 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447187443 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٨٤٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢١-١٢-١٤٤٣هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه اصاله عن نفسه وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في تجارة المنتجات البلاستيكية، طالباً استعادة رأس المال، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه ، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات بصيغتي(وورد – بي دي إف)، وأفهمت الدائرة المدعى عليها بأن تتقدم بمعية إجابتها عن الدعوى بما يثبت إدخال رأس مال المدعي ضمن تجارة الشركة، وما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المنتجات البلاستيكية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي، وما يثبت التلف ووقته وسببه تحديداً على أن يكون ذلك موثقاً من الجهات الرسمية في حال كانت البينة من خارج المملكة العربية السعودية؛ وذلك في الدفع بالخسارة وكذا ما يثبت الظروف القاهرة وتجميد الحسابات مع بيان السبب مع البينة، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر؛ وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما عليها أن تقدم الإفادة عما إذا أعادت للمدعي أي مبالغ مع البينة، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية وأن يرفق بطي إجابته ما يثبت سداد رأس المال للمدعى عليها وبيان ما تم استلامه من المدعى عليه من أموال كرأس مال أو أرباح، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٩-٠١-١٤٤٤هـ أشارت الدائرة إلى تقدم المدعى عليه بمذكرة عبر النظام بتاريخ ٢١-١٢-١٤٤٣هـ ونصها: " أنا ليس لي علاقة بالقضية نهائيا وتم تسجيل سجل مؤسستي برقم (...) في العقود التي أبرمها (...) مع المساهمين بالخطأ بدلا من سجل مؤسسته والفرق بين الرقمين أخر رقمين من اليمين حيث يكون رقم سجله (...) وأطلب من فضيلتكم ألغاء الدعوى والطلب من المدعي التقديم على (...) بسجل مؤسسته الصحيح ." هكذا تضمنت بنصها ولحنها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: ما ذكره المدعى عليه (...) من عدم وجود علاقة تعاقدية معه وأن التعاقد مع شركة (...) سجلها التجاري رقمه: (...) ويمثلها(...) صحيح، وما ذكره من وجود خطأ في السجل التجاري؛ كذلك صحيح، وهذا خطأ من موكلي لأن قسم تدقيق الدعاوى لا يقبل رفع الدعوى إلا على رقم السجل المدون بالعقد وهو رقم مدون بالخطأ، وبعد صدور حكم بعدم صفة (...) في الدعوى يقوم قسم تدقيق الدعاوى بقبول السجل الصحيح، وموكلي سيقوم برفع دعوى على شركة(...) سجلها التجاري رقمه: (...). هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان وبما أن وكيل المدعي أقر في الجلسة المعقودة بتاريخ ١٩-٠١-١٤٤٤هـ بما نصه: "ما ذكره المدعى عليه (...) من عدم وجود علاقة تعاقدية معه وأن التعاقد مع شركة (....) سجلها التجاري رقمه: (...) ويمثلها (...) صحيح، وما ذكره من وجود خطأ في السجل التجاري؛ كذلك صحيح، وهذا خطأ من موكلي لأن قسم تدقيق الدعاوى لا يقبل رفع الدعوى إلا على رقم السجل المدون بالعقد وهو رقم مدون بالخطأ، وبعد صدور حكم بعدم صفة (...) في الدعوى يقوم قسم تدقيق الدعاوى بقبول السجل الصحيح، وموكلي سيقوم برفع دعوى على شركة (...) سجلها التجاري رقمه: (...)" وأن المدعى عليه ليس خصما للمدعي، الأمر الذي يثبت به انعدام ركن الخصومة في الدعوى، وتنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى المقامة من (...) ضد (...)