حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439432214

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432214/1443
رقم الحكم:439432214
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432214 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439432214 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٢١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبه الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٥.٩٧٣) خمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً، والتي تمثل قيمة منتجات خام للحلويات والمعجنات قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم الأخيرة بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها إلكترونيا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٥.٩٧٣) خمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً، والتي تمثل قيمة منتجات خام للحلويات والمعجنات قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم الأخيرة بدفع ثمنها، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته أحال على مطابقة على الرصيد مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليها بمبلغ المطالبة مؤرخة في ٣١/١٢/٢٠١٧م، ونظرا لتهيء القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما ان دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٥.٩٧٣) خمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً، والتي تمثل قيمة منتجات خام للحلويات والمعجنات قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم الأخيرة بدفع ثمنها، مستندا في دعواه على مطابقة على الرصيد مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليها بمبلغ المطالبة مؤرخة في ٣١/١٢/٢٠١٧م، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم جواب على الدعوى رغم تبلغه، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة تذهب إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم:(...) صاحبة مؤسسة مؤسسة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٤٥.٩٧٣) خمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث