حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439476816
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439476816/1443
رقم الحكم:439476816
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476816 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439476816 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٦٨١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع قيمة العقد بمبلغ ثلاثون ألف ريال، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التجارة في مجال المواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد بتاريخ ٢٠٢١/١/١م، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد و سند لأمر، ونوعها مساهمات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد استثمار تجاري بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م على مطبوعات المدعى عليها، مبرم بين طرفي الدعوى، مذيلًا بتوقيعهما وممهورًا بختم المدعى عليها، ٢- سند لأمر بتاريخ إنشاء ٢٠٢٠/٠١/٠١م على مطبوعات المدعى عليها صادر من المدعى عليها لأمر المدعي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ممهور بختم و توقيع منسوب للمدعى عليها، ٣- شيك صادر عن المدعي المحرر لأمر المدعى عليها برقم (٠٠٣٦٢٨٠٠) المسحوب على مصرف (...) بتاريخ ٢٠١٩/٢١/٣١م والمتضمن مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وما تضمنت من طلبات إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال وبسؤاله عن بينته على الدعوى أجاب قائلًا العقد وسند لأمر فقط، هكذا أجاب عليه ومن ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم حصر المدعي وكالة دعواه في مبلغ رأس المال (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وصدر عنها بناء على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المدعي حصر طلباته في: إلزام المؤسسة المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر كما ذكره المنظم في نظام الاثبات في مادته الثالثة، ولما قدمه المدعي من بينة على المبلغ المدعى به متمثلة في عقد استثمار على مطبوعات المدعى عليها مذيلًا بتوقيع وختم منسوبان للمدعى عليها، وسند لأمر على مطبوعات المدعى عليها، وشيك صادر عن المدعي لأمر المدعى عليها، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها وعليه عبء الإثبات فيما قام به من أعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. لذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...)مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بناء على المادة (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)