حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447128501
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439423118/1443
رقم الحكم:447128501
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439423118 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447128501 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التالسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439423118 لعام 1443هـ المدعي: بي ام سسي سوفتوير، إنك المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى حاصلها: طعن ضدَّ القرار الصادر من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية - إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 26/5/1443، الموافق 30/12/2021م والمبلغ للطاعنة بذات التاريخ، المتعلق في رفض اعتراض الطاعنة على طلب تسجيل العلامة رقم: (302209) بالفئة (09) والمنشور بتاريخ 04/12/1442هـ. الموافق 14/07/2021:، لذلك من فضيلتكم 1- قبول الطعن الحاضر شكلاً لاستيفائه لكافة الشروط النظامية. 2- إلغاء القرار الصادر من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية - الإدارة العامة للعلامات التجارية وبالتالي، قبول طلب الطاعنة في الاعتراض على العلامة المذكورة أعلاه لما هو مبين أعلاه. 3- احتفاظ كافة حقوق الطاعنة من أي نوع كانت وتجاه أي شخص كان فيما يتعلق بموضوع الطعن الحاضر. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة 12/01/1444هـ، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة كما حضر ممثل الجهة المدعى عليها المشار إليه أعلاه وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقا لما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن تاريخ قيد الدعوى ذكر بأنها مقيدة بتاريخ 15/10/1443وبناء عليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها الصادر بتاريخ 26 /05 /1442هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (302209) بالفئة (09) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به،ولايترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك). وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 26 /05 /1443هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 15 /10 /1443هـ حسبما أفاد به وكيلها الحاضر حلسة هذا اليوم فإنه تبين معه عدم التزام المدعية بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وهي (30) يوم وتكون معه الدعوى جديرة بعدم القبول الشكلي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.