حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447094721
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439215885/1443
رقم الحكم:447094721
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215885 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447094721 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439215885 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1442/09/01هـ الموافق 2021/04/13م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه مولد ديزل رافعة شوكية لمدة ثمانية أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (41,808) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريالات، وانتهى العقد بتاريخ 1443/05/02هـ الموافق 2021/12/06م، ولم يسدد الأجرة، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد. 2- فواتير. 3- أوامر شراء. ثم قدم المدعى عليه جوابه عن الدعوى المتضمن صحة مطالبة المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/29هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه مع تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن المدعية لم تقدم شهادة السجل التجاري الخاصة بمؤسسة المدعى عليه والظاهر اسمها على مستندات الدعوى فأفهمته بتقديمها عبر الطلبات خلال عشرين يوماً وذلك للتحقق من ملكية المدعى عليه لهذه المؤسسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/10هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى، فأجاب بصحة المطالبة وطلب مهلة لمدة أسبوع لتقديم مبلغ المطالبة، فوافق وكيل المدعية. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع أجرة مولد ديزل وقدرها (41,808) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريالات، وأجمل المدعى عليه جوابه في صحة مبلغ المطالبة، ولما كان طرفا القضية اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة صلحاً بين الطرفين بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(...) للتجارة س.ت (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير المعدات س.ت (...) مبلغاً قدره (41,808.99) واحد وأربعون ألفاً وثمان مئة وثمانية ريالات وتسعة وتسعون هللة، وذلك في يوم الاثنين القادم الموافق 1444/01/17هـ - 2022/08/15م. والله الموفق.