حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439480979
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439480979/1443
رقم الحكم:439480979
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480979 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439480979 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439480979 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للأدوية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 10/ 06/ 1441هـ الموافق 04/ 02/ 2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أدوية طبية وتجميلية، بثمن إجمالي قدره (41,932.39) واحد وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالاً وتسع وثلاثون هللة، سدد منه (29,614.86) تسعة وعشرون ألفًا وستمائة وأربعة عشر ريالاً وست وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المتبقي من ثمن المبيع، استنادًا إلى الفواتير. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن وقدره (12,317.53) اثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً وثلاث وخمسون هللة، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الفواتير مختومة من المدعى عليها. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره اثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً وثلاث وخمسون هللة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في الفواتير مختومة من المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (12.317) اثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.