حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 378214048

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:378214048/1437
رقم الحكم:378214048
سنة الحكم:1437

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 378214048 لعام 1437ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 378214048 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 378214048 لعام 1437 ه المدعي: مشعل لافي عليثة المحمادي المدعى عليه: مؤسسة غازي حميد الحربي للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعي بعريضة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (14400) أربعة عشر ألفا وأربعمائة ريال قيمة تأجير معدات وفي جلسة 14/03/1438هـ تبين عدم حضور المدعى عليه وقدم الحاضر خطاب الإبلاغ المذيل بتوقيع وختم عمدة حي الصالحية وشرحه المتضمن تبلغ ابن المدعى عليه وطلب الحاضر أجلا لإبلاغ المدعى عليه وفي جلسة 14/06/1438هـ وبسؤال المدعي عن دعواه قرر أنها وفقا للائحة الدعوى المتضمنة مطالبة المدعى عليه بمبلغ (14400) أربعة عشر ألفا وأربعمائة ريال أجرة قلاب سكس مملوك للمدعي للعمل للمدعى عليه في مشروع مطار الملك عبدالعزيز مدة 24 يوم وبسؤال المدعى عليه أصالة الجواب طلب المستندات المثبتة للدعوى وسلمه نسخة منها واستمهل للرد وفي جلسة 04/09/1438هـ تبين عدم حضور المدعى عليه وطلب الحاضر أجلا لإحضار أصول المستندات وفي جلسة 09/11/1438هـ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا وقدم الحاضر أصول بطاقات التشغيل للمعدة المؤجرة للمدعى عليه وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أجرها وقدرها (14400) أربعة عشر ألفا وأربعمائة ريال ثم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه غازي بن حميد الحربي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي مشعل بن لافي بن عليفه المحمادي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (14400) أربعة عشر ألفا وأربعمائة ريال ، ثم في جلسة 30/06/1441هـ تشير الدائرة إلى الالتماس المقدم من المدعى عليه المتضمن إنكاره صحة الدعوى والمستندات المقدمة فيها لعدم وجود توقيعه أو ختم على ذلك بالإضافة إلى إقراره بوجود مديونية في ذمته قدرها (8000) ثمانية آلاف ريال فقط وإنكار ما عدا ذلك وبسؤال المدعي عن ذلك تمسك بصحة المستندات وبسؤاله عن وجود مزيد بينة أجاب بقوله ليس لدي مزيد بينة فأفهمته الدائرة أن له توجيه اليمين على المدعى عليه فطلب توجيهها وبعرض اليمين على المدعى عليه استعد بأدائها وبعد تخويفه من عاقبة الحلف الكاذب حلف قائلًا: ((والله العظيم عالم الغيب والشهادة أنني لم أستأجر من المدعي معدات بأكثر من ثمانية آلاف ريال ولم تعمل معداته في أي موقع يخصني بأكثر من ثمانية آلاف ريال)) ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. ثم أصدرت الدائرة حكمها أولًا: بالعدول عن حكمها السابق المتضمن إلزام المدعى عليه غازي بن حميد الحربي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي مشعل بن لافي بن عليفه المحمادي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (14400) أربعة عشر ألفا وأربعمائة ريال، ثانيًا: رفض دعوى المدعي مشعل بن لافي بن عليفه المحمادي سجل مدني رقم (...) ضد غازي بن حميد الحربي سجل مدني رقم (...). ثم قدم وكيل المدعي التماس إعادة النظر برقم الطلب المقدم عبر النظام 437870757 وتاريخ 2/ 8/ 1443هـ، مستندًا إلى الفقرة (ب) من الفقرة الأولى من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، والمتضمن: حصوله على شهادة الشاهد/ مراد بن مرزوق الحربي والذي يشهد بوجود التعامل بين الطرفين بمشروع المطار التابع للمدعى عليه قبل سبع سنوات لمدة شهر تقريبًا وأن الأجرة المتفق عليها قدره (600) ريال وأن مشرف المشروع تابع للمدعى عليه وهو من كان يوقع على كروت العمل" وطلب قبول التماس إعادة النظر شكلًا وموضوعًا ونقض الحكم، والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليه غازي الحربي بأن يدفع للمدعي مشعل المحمادي مبلغًا قدره (14.400) ريال. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/ 10/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة السابق تعريفه، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وعليه فقد قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 30/ 6/ 1441هـ ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وأحال إليها المنظم في نظام المحاكم التجارية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) من نظام المرافعات، ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى) ولما كان الالتماس المقدم من وكيل المدعي قد خلا من هذه الحالات الواردة في هذه المادة، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول إعادة التماس النظر شكلًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية معاذ سعد محمد اللويمي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث