حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447033404
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439198251/1443
رقم الحكم:447033404
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198251 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447033404 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439198251 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالةً الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ 2019/10/26 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد انشائية وكهربائية، بثمن إجمالي قدره (175,608) مئة وخمسة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية ريالات، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد خمسة وأربعون يوماً، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (175,608) مئة وخمسة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية ريالات، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد صادر من المدعي وعلى مطبوعاته بتاريخ 2020/12/13 م، بمبلغ المطالبة ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/17 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلها؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وطلب منها تقديم أصول المستندات للتحقق من الختم، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/ 01/ 1444 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالةً طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (175,608) مئة وخمسة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية ريالات، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها، ولتخلف المدعى عليها عن تقديم مذكرة دفاع قبل الجلسة التحضيرية الأولى وفق ما أوجبته المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية، واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ والتي نصت على ما يلي: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك"، وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة لذات المادة بما يلي: "يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم (...)، صاحب مؤسسة/ (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (175,608) مئة وخمسة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية ريالات، وبالله التوفيق.