حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447167239

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449002519/1444
رقم الحكم:447167239
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449002519 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447167239 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٢٥١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٤١هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت بثمن إجمالي قدره (٨٧,٣٨٦) سبعة وثمانون ألفًا وثلاثمئة وستة وثمانون ريالًا لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (٨٧,٣٨٦) سبعة وثمانون ألفًا وثلاثمئة وستة وثمانون ريالًا لقاء بيع المدعية للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت. وقدمت سندًا لطلبها مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٨٧,٣٨٦) ممهورة بتوقيع وختم منسوبين للمدعية، وبتوقيع منسوب للمدعى عليه وبختم منسوب لفرع مؤسسة (...) تحمل السجل الجاري رقم: (...) المملوكة للمدعى عليه. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب بقوله: لا أعلم عن دعوى المدعية شيئًا، ولم يسبق لي أن تعاملت معها. وبسؤاله عن مطابقة الرصيد، فأجاب بقوله: أنكر توقيعي الموقع به على المطابقة. وبسؤاله عن ختم مؤسسته الموقع به على المطابقة، فأجاب بقوله: نعم صحيح الختم يعود لمؤسستي، غير أن هناك موظف لدي سابقًا يدعى باسم (...) هو الذي ختم بختم مؤسستي. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغًا قدره (٨٧,٣٨٦) سبعة وثمانون ألفًا وثلاثمئة وستة وثمانون ريالًا لقاء بيع المدعية للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت. مستندة في سبيل إثبات ذلك إلى مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٨٧,٣٨٦) ممهورة بتوقيع وختم منسوبين للمدعية، وبتوقيع منسوب للمدعى عليه وبختم منسوب لفرع مؤسسة (...) تحمل السجل الجاري رقم: (...) المملوكة للمدعى عليه. ولما أجاب المدعى عليه بعدم علمه بدعوى المدعية شيئًا وعدم التعامل معها مسبقًا، ولما أقر بصحة عائدية الختم لمؤسسته الموقع به على مطابقة الرصيد المرفقة بملف القضية، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها:"يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من ذات النظام ونصها:"يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها:"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أنه لم يكن هو من وقع بالختم، بل كان عن طريق موظف سابق لديه؛ وذلك استنادًا لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والثلاثين من نظام الإثبات ونصها:"إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير."، ولما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة والأربعين من ذات النظام ونصهما:"يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة"، "إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به"، ولما كانت وقائع الدعوى كافية لإقناع الدائرة بصحة نسبة الختم الموقع به على مطابقة الرصيد وعدم تزويره؛ وذلك بدلالة إقرار المدعى عليه بصحة نسبة الختم لمؤسسته، وذكر اسم الموظف الذي كان يعمل لديه سابقًا، وحيث الحال ما ذُكر فترى الدائرة عدم وجاهة دفع المدعى عليه، وتكذيبًا لنفسه بادعائه بعدم تعامله مع المدعية مسبقًا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٨٧,٣٨٦) سبعة وثمانون ألفًا وثلاثمئة وستة وثمانون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث