حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447167254
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439483651/1443
رقم الحكم:447167254
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483651 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447167254 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439483651 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الحمائد الطبية والتجارية مساهمة مختلطة المدعى عليه: صيدلية الاشراق فرع شركة رزق الحديثة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن سعد آل غميجان بالوكالة رقم ٤٣٢٩٨٩٦١٩ عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية ومستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١١/ ٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٦/ ١/ ٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٣٣,٥٩٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وثلاثة وتسعون ريالًا لم تسدد منه شيئًا، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٥٩٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وثلاثة وتسعون ريالًا، وبدفع مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد بمبلغ (٣٣,٥٩٣) ريال ممهورة بختم منسوب للمدعية وبختم منسوب لشركة رزق الحديثة المحدودة تحمل السجل التجاري رقم: (...) وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية المشار له أعلاه، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على السجل التجاري التابع لشركة رزق الحديثة المحدودة المرفق بملف القضية تبين لها أن صيدلية الإشراق فرع لشركة رزق الحديثة المحدودة. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قرر بقوله: إني أحتفظ بحق موكلتي في المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي في دعوى مستقلة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٣٣,٥٩٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وثلاثة وتسعون ريالًا لقاء توريد المدعية للمدعى عليها أدوية ومستلزمات طبية، مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى مطابقة رصيد بمبلغ (٣٣,٥٩٣) ريال ممهورة بختم منسوب للمدعية وبختم منسوب لشركة رزق الحديثة المحدودة تحمل السجل التجاري رقم: (...) واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما كان الأصل عدم تسليم المبلغ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال". نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها صيدلية الإشراق فرع شركة رزق الحديثة المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة الحمائد الطبية والتجارية مساهمة مختلطة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٣٣,٥٩٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وثلاثة وتسعون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية معاذ سعد محمد اللويمي