حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447186561

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449014881/1444
رقم الحكم:447186561
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449014881 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447186561 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٤٨٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٦%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (الاستثمار في نشاط الأغذية (توريد أسماك ولحوم))، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٦٦,٠٠٠) ستة وستون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة الاستثمار في نشاط الأغذية (توريد أسماك ولحوم)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضية بتضرر موكلي من مماطلة المدعى عليه في أداء الحق محل تلك الدعوى مع وضوحه واستقراره في ذمتها مما أدى إلى (تأخر كثيراً في تسليم موكلي رأس ماله مع الأرباح) خلال المدة من ١٤٤٢/١١/٦هـ إلى ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي.). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (المدعى عليه تأخر كثيراً في تسليم موكلي رأس ماله مع الأرباح) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٧٨,٠٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/١١/٦هـ وحتى ١٤٤٣/١١/١٧هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/١١/٦هـ وذلك بسبب (الارباح شهري).٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي" وقد جاء في نموذج قائمة البينات ما نصه: "١-صورة إخطار بأداء الحق. ٢-ما يفيد إرسال الإخطار. ٣- صورة العقد". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وبسؤاله عن حصر بيناته على ما يدعيه في هذه الدعوى ؟ أجاب قائلا بان بيناتي عباره عن العقد بين الطرفين المؤرخ في ١٦/٦/٢٠٢٠م، حوالة بنكية من بنك(...) شاهدين يشهدون على صحة العقد وعلى واقعة ان المدعى عليه ذكر بان الأرباح قدرها (٧٨.٠٠٠) ريال، ومحادثات عن طريق برنامج (الواتس اب) وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن الدائرة القضائية لها واسع السلطة في تطبيق الأنظمة المتعلقة بالترافع أمامها, ولها سلطة الرقابة على ما يعرض عليها من دعاوى مقيدة ومحالة إليها بحسبانها صاحبة الولاية في كل ما يتعلق بأنظمة الترافع, وبما أن تلك الأنظمة تُبين الوسيلة التي بمقتضاها تؤدى الحقوق وتحترم, والتي يلتزم الأطراف فيها باتخاذ الإجراءات والأوضاع الواردة فيها لاسيما القواعد الآمرة منها, والتي لا يجوز لأحد مخالفتها بحسبانها من النظام العام, وبما أن النظام أوجد رقابة خاصة على موظفي القيد -حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم أمام رئيس المحكمة أو من ينيبه من القضاة حسب المادة رقم (٢١/٢) من النظام وذلك لتحقيق الحماية حال تعسف الموظف من القيد, وبما أن الأصل بقاء الرقابة القضائية فيما لم ينص النظام على تخصيصه, وبما أن الخصومة تنعقد بموجب قيد الصحيفة لدى المحكمة ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومة ودور الإجراء القضائي والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوى المقيد بها تلك الصحيفة فقط, وبما أن المادة رقم (٢٠/٢/ب) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ بينت ما يجب توفره في صحيفة الدعوى حيث نصت على: "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى... الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.", وبما أن المدعي بينت من خلال النموذج المخصص لقيد الدعوى والمتعلق بالأسانيد بأن بيناته عبارة عن الإخطار, والعقد, ثم ادعى في جلسة اليوم بأن لديه بينات إضافية غير ما سبق تقديمها في صحيفة الدعوى عبارة عن الحوالة المثبتة لرأس المال, وشهادة الشهود المثبتة للأرباح, ومحادثة عن طريق برنامج (الواتس اب), وبما أن المدعي لم يحصر مستنداتها في صحيفة الدعوى ولم يحدد جميع الأسانيد على الرغم من معرفته لهذه الأسانيد وأنه يستند عليها في هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار أن دعوى المدعي غير مستوفية لما نصت عليها المادة رقم (٢٠/٢/ب), وتحكم بموجب ذلك بعدم قبولها حسب ما نص عليه منطوقها أدناه؛ وذلك استنادًا لمضمون المادة رقم (٢١) من نظام المحاكم التجارية التي بينت الأثر في حال المخالفة لما نصت عليه المادة رقم (٢٠) وذلك بعدم القبول. كما تشير الدائرة بأن مفهوم المادة هي التأكيد على الرقابة القضائية في جميع إجراءات القيد بما فيها حصر الطلبات ومؤكد ذلك أن المادة رقم (٢٠) من النظام أوجبت في صحيفة الدعوى عدة أمور كما أسنتد بعض الأمور للائحة وأتاحت لموظف القيد عدم قبول القيد حال عدم توافر هذه الاشتراطات حسب المادة رقم (٢١) من النظام, وحيث إن المادة رقم (٧٧/٢) من لائحة النظام لم تفرق بين شروط قبول الدعوى وشروط سماع الدعوى الأمر الذي يؤكد بأن عدم قيام الأطراف بما ألزمتهم المادة رقم (٢٠) من النظام والمادة رقم (٧٦) من اللائحة من اشتراطات أن يحكم في الدعوى بعدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى بما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث