حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 439440732

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439440732/1443
رقم الحكم:439440732
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440732 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 439440732 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٠٧٣٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، وقد قُيدت هذه الدعوى بسجلات المحكمة بالرقم المذكور في مقدمة هذا الحكم فباشرت نظرها على النحو الموضح في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٢/٠١/١٤٤٤ في هذه الجلسة حضر الطرفان وقرر المدعي أنه يرغب بترك الدعوى وتقدم بذلك في طلبات القضية ثم قررت الدائرة رفعها للمداولة: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، وحيث إن المدعي يهدف من دعواها إلى تطبيق أحكام مخالفات نظام الشركات على المدعى عليه، وبما أن هذه الدعوى تدخل ضمن اختصاص الدائرة نوعياً بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وتدخل تحت المحكمة مكانياً، وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان وكيل المدعي يقرر ترك مواصلة السير في هذه الدعوى، ولما كانت وكالة المدعية وكالة تخولها النيابة عن موكلتها في هذا الإجراء، ولما كان من المقرر لدى السادة الفقهاء أن المدعي إذا ترك دعواه ترك، قال في كشاف القناع: ((والمدعي من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه وإذا سكت عن الطلب ترك))، واستنادا على المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ ونصها: ((يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها)) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ترك المدعي لخصومته مع المدعى عليه. نص الحكم: ثبوت ترك المدعي لدعواه ؛لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث