حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447170359
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439093181/1443
رقم الحكم:447170359
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439093181 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447170359 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439093181 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي حاصلها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي توريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٢٣٦٠٠٥٤) مليونان وثلاث مئة وستون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: شركة (...) هوية رقم (...)، و(...) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢١٠٦٧٩٤) مليونان ومائة وستة ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢١٠٦٧٩٤) مليونان ومائة وستة ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي" وقدم ما يراه سنداً لدعواه عدداً من المستندات. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 14/07/1443هـ وملخصها:حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين قبل السير في نظر الدعوى، فأجاب وكيل المدعي بأنه كان هناك مساعي للصلح بين الطرفين ثم انسحب المدعى عليه ولم يحضر فتعذر الصلح وتم اغلاقه، أما وكيل المدعى عليه فطلب مهلة للرجوع لموكله. ثم استمعت الدائرة لمخلص الدعوى حيث أحال وكيل المدعي على ما ورد بلائحة الدعوى ومرفقاتها، وطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (2,106,794) مليونان ومائة وستة آلاف وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالاً، يمثل قيمة حجر ورخام لم يورده المدعى عليه لمشاريع موكله، وأضاف بأن المدعى عليه حول المؤسسة إلى شركة ودعوى موكله على المدعى عليه وليست على الشركة لإختلاف ذمتها المالية عن ذمة المدعى عليه. وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب، ذكر أنه يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وأن الدعوى في حال صحتها تكون على شركة(...). وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن الحوالات والتعامل كان مع مؤسسة(...)، وكون المدعى عليه قام بعد التعاقد واستلام المبالغ بتحويل المؤسسة إلى شركة لا يبرئ ذمته تجاه موكلته لأن ذمة ا لمؤسسة مرتبطة بذمته صاحبها أما الشركة فذمتها مستقلة عن ذمة ملاكها، وقد حرر المدعى عليه لموكلته شيك بمبلغ (240,000) مائتان وأربعون ألف ريال بدون رصيد، كما أن الشركة سجلها موقف وليس لديها أموال والمدعى عليه يحاول التهرب من الديون لذا قام بتحويلها المؤسسة إلى شركة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل التعامل كان مع المؤسسة أم مع الشركة، فذكر بأن التعامل في البداية كان مع المؤسسة وموكله كان يتعامل بصفته مدير للمؤسسة وليس بصفته الشخصية. فسألته الدائرة هل تم إخطار المدعية بتحويل المؤسسة إلى شركة وأخذ موافقته على تحويل الدين للشركة وتقديم ما يثبت ذلك، فطلب مهلة لذلك، ورأت الدائرة أن الدعوى لم تحرر بشكل واضح حيث تتضمن لائحة الدعوى أن التعامل كان بمبلغ، ومبلغ المطالبة مختلف، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن الدعوى محررة. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير الدعوى منذ بداية التعامل وفق ما ورد في الحوالات من تاريخ 1 / 1 / 2017م حتى تاريخ 28/ 3 / 2018م كما أحالت الدائرة كل من الأطراف بالإجابة وتقديم كافة المستندات وتبادل المذكرات. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 12/08/1443هـ وملخصها:حضر الطرفان وكالة، ولتغير تشكيل الدائرة ولكون محضر القضية مجاز، قررت الدائرة تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم عن بعد في تاريخ 17/09/1443 هـ وملخصها: لم يتبين حضور أي من المدعي ولا المدعى عليه، رغم تبلغهم، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 16\10\1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الدائرة ما استمهل لأجله وكيل المدعي قدم مذكرة المتضمن ما نصه: (اتفقت موكلته مع مؤسسة (...) للمقاولات المملوكة للمدعى عليه(...) قبل تحولها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، على توريد رخام وحجر للمشاريع الخاصة بموكلته بمدينة الرياض، بموجب أمر شراء صادر من موكله لمؤسسة المدعى عليه بتاريخ 03\07\2017م، بقيمة (2,826,650) مليونان وثمانمائة وستة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسون ريال،(مرفق 1 أمر الشراء). ثانياً: قامت موكلته بدفع مبلغ للمدعى عليه على دفعات بمبلغ وقدره (2,615,014) مليونان وستمائة وخمسة عشر ألفاً وأربعة عشر ريال، وبلغ إجمالي ما تم حصره وإثباته من قبل موكلته بموجب كشف الحساب المرفق، مبلغ وقدره (2,215,014) اثنان مليون ومائتان وخمسة عشر ألفاً وأربعة عشر ريال، ومبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال، تم خصمها من حساب المدعى عليه ل(...)، بناءً على توجيه من المدعى عليه، وتفصيل المبالغ في الآتي: (مرفق 2 صورة من الحوالات) بتاريخ 10\04\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، بتاريخ 20\04\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، بتاريخ 03\05\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، بتاريخ 13\07\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، بتاريخ 18\09\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (40,000) أربعون ألف ريال، بتاريخ 26\09\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، بتاريخ 11\10\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (200,000) مائتا ألف ريال، بتاريخ 29\10\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، بتاريخ 29\10\2017م حولت موكلته مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال، بتاريخ 13\11\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (250,000) مائتان وخمسون ريال، بتاريخ 27\12\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (600,000) ستمائة ألف ريال، بتاريخ 16\01\2018م، حولت موكلته مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، بتاريخ 18\01\2018م، حولت موكلته مبلغ وقدره (185,000) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال، بتاريخ 21\03\2018م، حولت موكلته مبلغ وقدره (5,007) خمسة آلاف وسبع ريالات، بتاريخ 25\03\2018م، حولت موكلته مبلغ وقدره (5,007) خمسة آلاف وسبع ريالات، في شهر 5 من عام 2018م تقريباً، طلب المدعى عليه من موكلته سداد مبلغ وقدره (400,000) أربعمائة ألف ريال ل(...)، خصماً من حسابه لدى موكلته.ثالثاً: لم يلتزم المدعى عليه بتوريد الكميات حسب الاتفاق بينه وبين موكلته، ولم يورد إلا كميات بقيمة (253,260) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً ومئتان وستون ريالاً، وبما أن أصل التعاقد كان مع مؤسسة المدعى عليه (مؤسسة (...) للمقاولات) وجميع المبالغ تم تحويلها للمؤسسة قبل تحولها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وبما أن ذمة المؤسسة مرتبطة بذمة مالكها فطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (2,361,754) اثنان مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالاً، مع احتفاظ موكلته بحقها في الرجوع على المدعى عليه للتعويض عن الخسائر والأضرار جراء عدم التوريد والسداد، و إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة نسبة 20% من مبلغ المطالبة). وبطلب الدائرة الجواب قدم مذكرة والمتضمن ما نصه: (ردًا على ما قدمته المدعية بالبريد الالكتروني للدائرة بعد انتهاء الأجل المحدد من مقام الدائرة بتحرير الدعوى خلاله، فإن موكلته ترد بما يلي: أولًا: يطلب موكله رد الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وذلك أن المدعية أقامت دعواها ضد موكله بصفته الشخصية، وبما أنه لا توجد علاقة بين موكله بصفته الشخصية مع المدعية، فطلب رد الدعوى لإنعدام الصفة، وردًا على ما ذكرته المدعية في دعواها من وجود تعامل بينها وبين شخص موكلي فهو غير صحيح، وقد خلت الدعوى من البينة عليه، كما أن موكله قام بتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسئولية محدودة في 26\11\1443هـ، وقد نص في تمهيد عقد تأسيس الشركة أن المؤسسة تحول لشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما خلا نظام الشركات من ثمة إلزام للمؤسسات عند رغبتها في التحول لشركات بنشر أو إشعار الغير بذلك، كما أن موكله يدفع بعدم صحة الدعوى جملة وتفصيلًا لعدم أحقية المدعية بالمبلغ المطالب به، وكذلك عدم ثبوت المبلغ كدين في ذمة موكله، مما ينتفى معه ما طلبت الدائرة من موكلته الجواب عنه من (.. هل تم اخطار المدعية بتحويل المؤسسة الى شركة وأخذ موافقته على تحويل الدين للشركة وتقديم ما يثبت ذلك..) إذ أن ذلك لا يكون إلا حال ثبوت الدين وإقرار موكله به، مما يتعين معه والحال ما ذكر رفض الدعوى." ثانيًا: يطلب موكله صرف النظر عن الدعوى لعدم لجوء المدعية للمصالحة أو الإخطار بالمخالفة لنص المادة (19) من نظام المحاكم التجارية والمادة (71) من لائحته التنفيذية، وحيث إن اللجوء للمصالحة أو الخطار أمرًا وجوبيًا قبل رفع الدعوى فإن موكله يطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم تحققه. ثالثًا: ذكرت المدعية في مطلع دعواها أنها اتفقت مع موكله على توريد حجر ورخام لمشاريعها بالرياض، ولم تقدم البينة على هذا الاتفاق، وحيث إن ذلك الادعاء مخالف للواقع وخلت الدعوى مما يثبته فتكون الدعوى حرية بالرفض لعدم صحتها ولعدم ثبوت ذلك الاتفاق، كما ذكرت المدعية أن موكله قام بتحرير شيك بدون رصيد لصالحهم بمبلغ (240,000) مائتان وأربعون ألف ريال، وموكله ينكر ذلك جملة وتفصيلًا ويطعن بالتزوير والإنكار على ذلك الشيك إن صح صدوره للمدعية كما تزعم. رابعًا: ذكرت المدعية وجود أمر شراء صادر لموكلتي بمبلغ (2,615,014) مليونان وستمائة وخمسة عشر ألفًا وأربعة عشر ريالًا، وبالتأمل في تلك الورقة المقدمة من المدعية نجد أنها محررة حديثًا إذ يضح من مطالعتها أنها حررت في وقت قريب، وليس منذ مدة تزيد عن الخمس سنوات كما هو مذكور بتاريخ تحريرها، كما أن القاعدة عدم جواز اصطناع الخصم دليلًا لنفسه، كذلك فإن تلك الورقة حوت اسم شخصان يظهر أنهما المعنيان –حسبما جاء بالورقة– بالتعامل مع المدعية أحدهما يدعى (...) وهو صديق لمالك المدعية، وشخص اخر يدعى يامن وهو يعمل لدى المدعية، كما أن تلك الورقة خلت من ثمة توقيع أو ختم لموكله أو الشركة مما يتضح معه عدم صحتها وأنها اصطنعت على خلاف الواقع وتنكرها موكلته وتطعن في صحتها، مما يعد دليل عدم صحة الدعوى وأنها أقيمت للإضرار بموكله والحصول على أمواله بغير حق. خامسًا: أرفقت المدعية ما أسمته كشف حساب، وهذه الورقة أيضًا من صنع المدعية كما أنها خلت من ثمة تفاصيل وينكر موكله حصوله على هذه المبالغ مقابل توريد الحجر والرخام موضوع الدعوى، كما أن تلك الورقة جاءت مبهمة وعليه فلا يعول عليها ويتمسك موكله برفضها وإنكارها وجحدها. خامسًا: أرفقت المدعية ما أسمته كشف حساب، وهذه الورقة أيضاً من صنع المدعية كما أنها خلت من ثمة تفاصيل وينكر موكلي حصوله على هذه المبالغ مقابل توريد الحجر والرخام موضوع الدعوى، كما أن تلك الورقة جاءت مبهمة وعليه فلا يعول عليها ويتمسك موكله برفضها وإنكارها وجحدها. سادسًا: ردًا على ما ذكرته المدعية من إرفاق صور للحوالات البنكية بالمبالغ التي تطالب بمجموعها، فوجد أنها لم ترفق غير حوالة بنكية واحدة، وأرفقت صورة منها وموكلته تنكرها بناء على الفقرة (1) من الماد (43) من نظام المحاكم التجارية والمادة (117) من اللائحة التنفيذية للنظام. سابعًا: ذكرت المدعية أنها تطالب بمبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال، قامت بسدادها للمدعو (...) بناًء على توجيه موكلته لها وهذا غير صحيح، وحيث لم تقدم المدعية تكليف موكله لها بتحويل ذلك المبلغ للمذكور، كما أن المدعية لم توضح علاقتها بالمدعو (...) ولا سبب التحويل المزعوم ولخلو الدعوى من البينة على طلب موكلته سدادها لذلك المبلغ فنطلب والحال ما ذكر رفض الدعوى لما تقدم إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون ادعاء مرسل لا سند له. ثامنًا: ذكرت المدعية أن موكله قام بتوريد مواد بقيمة (253,260) مائتان وثلاثة وخمسون ومائتان وستون ريال لصالحها، فنطلب منها البينة على تسلمها تلك المواد من موكلته. تاسعًا: بناًء على المادة (80) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يوماً لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى)، وحيث إن في إدخال الأشخاص المذكورين في الورقة المقدمة من المدعية والمسماة وفقا لها – أمر شراء- مبرر قوي لإظهار الحقيقة وإيضاح ما خفي على الدائرة وموكله وإحقاق الحق فإن موكله يطلب إدخال كل من المدعو (...) والمدعو يامن في الدعوى الطلبات صرف النظر عن الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وطلب رد الدعوى لعدم لجوء المدعية للإخطار أو المصالحة). وبعرضها على وكيل المدعي قدم مذكرة تضمنت ما نصه: (فقد أنكر العلاقة والحوالات بعدما اقر بها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14\07\1443هـ، بقوله أن الحوالات تمت قبل تحول المؤسسة إلى شركة، وهذا يثبت تلاعبه وتدليسه (ولا إنكار بعد إقرار) وأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وأما قوله بأن أمر الشراء تم تحريره حديثاً فهذا أيضاً من محاولاته التشتيت على الدائرة والصحيح أنه حُرر في 03\04\2017م، كما هو مبين فيه، أما قوله بأنه لم يتم إجراء صلح لهذه القضية قبل رفع هذه الدعوى فهذا تدليس ومحاولة منه التمسك والتشبث بأي وسيلة لتخلص من الحقوق الثابتة في ذمته، والصحيح أنه تم تقديم طلب إجراء المصالحة وتعذر الصلح بالطلب رقم (4303038320) ولكون القضاء التجاري استقر على اشتراط رضا المحال في الحوالة، كما أرفق صورة من أحد الأحكام السابقة بذلك، ولما نصت عليه "المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، وقياساً على ما ورد في نص المادة التاسعة والثمانون بعد المائة من نظام الشركات، وانتهى بمطالبته بإلزام المدعى عليه بطلباتهم الواردة في صحيفة الدعوى). وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للجواب فأجيب لطلبه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 28\11\1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبطلب الدائرة ما استمهل لأجله وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية تضمنت ما نصه: (أولاً: حيث يتمسك موكله بالدفع الشكلي برد الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وذلك أن المدعية أقامت دعواها ضد موكله بصفته الشخصية، وبما أنه لا توجد علاقة بين موكله بصفته الشخصية مع المدعية، ويثبت ذلك أن الورقة المقدمة من المدعية والمسماة " أمر شراء" (مع إنكارها والطعن في صحتها ومحتواها) حيث أن المدون بها في نافذة اسم المورد هو /شركة (...) للمقاولات، وليس اسم موكله (مرفق مستند رقم 1)، وبناء عليه يجب عدم سماع الدعوى في حق موكله ابتداءً ويطلب رد الدعوى لانعدام الصفة بناء على ما نصت عليه المادة (76) بالبند (1) من نظام المرافعات الشرعية لسنة 1435هـ، ثانيًا: ردًا على الورقة المقدمة كدليل على اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى فالأمر متروك لمقام الدائرة بوصفها المعني بالنظر في تحقق الشروط الشكلية. ثالثاً: الرد على مذكرة المدعية بجلسة 16\11\1443هـ، عدم صحة ما ذكرته من الإقرار بصحة الحوالات والتعاقد بجلسة 14\07\1443هـ، وهو ما يخالف الثابت بالدعوى إلحاقًا بما سبق الدفع به، ثالثاً: الرد على مذكرة المدعية بجلسة 16\10\1443هـ، عدم صحة ما ذكرته من الإقرار بصحة الحوالات والتعاقد بجلسة 14\07\14443هـ، وهو ما يخالف الثابت بالدعوى عجزت المدعية حتى الآن عن تقديم أي بينة على وجود اتفاق أو تعاقد مع موكله على توريد حجر ورخام، ولم تقدم ثمة بينة على هذا الاتفاق، وحيث إن ذلك الادعاء مخالف للواقع والأصل براءة الذمة مالم يشغلها بدليل قاطع لا يقبل لتأويل، والأصل في الأموال الاحتياط، وقد وخلت الدعوى مما يثبته وقد جاء في قرار لمجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة ما نصه: (يتعين لسلامة الحكم صحة الاستدلال بما رآه القاضي دليلا لحكمه) رقم (537/4)، وتاريخ 21\06\14425هـ، بأنَّ الأحكام القضائيّة لا تُبنى على الافتراضات والاستنتاجات؛ بل على الوقائع والبيّنات الصحيحة، صرف النظر عن الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، رفض الدعوى لعدم صحتها ولخلوها من البينات ردا على الورقة التي اسمتها المدعية "أمر شراء" فإن موكله يتمسك بالدفع السابق بإنكار تلك الورقة معتصما بالمادة (42/2) من نظام المحاكم التجارية، ويطعن في تلك الورقة مما يجعلها جديرة بالطرح سيما وأنها خلت من أي توقيع او ختم باسم موكله مما يفيد عدم نسبتها إليه، كما أنها من صنع المدعية وعلى مطبوعاتها وعليها أسماء أشخاص على عداوة مع موكله ويعمل احدهم لدى المدعية وهو المدعو/ (...)، والأخر وهو المدعو/ (...) فتوجد بينه وبين موكيله عدد من الدعاوى منها الدعوى رقم (439524070) والتي يدعي فيها ملكيته للشركة، كما أنه صديق مالك المدعية مما يجعل ما جاء بها ريبة وشبهة ولا يجوز الحكم بالشبهة خاصة، وأنها حررت في تاريخ حديث وفقا للظاهر بها، ودفع بعدم صحتها ويطعن فيها وينكرها خاصة أنها خالية من أي توقيع أو ختم لموكله كما أنها مطبوعة على ورقة بيضاء مما يسهل معه استبيان زيفها وعدم صحتها، وبناء على المادة (42/2) من نظام المحاكم التجارية). وبعرضه على وكيل المدعي فقرر أنه قد قدم البينة وهو كشف الحساب المرفق اقراره المدون في جوابه الأول حيث نص على أن الحوالة قبل تحول المؤسسة إلى شركة، ثم اكتفى وكيل المدعي يما عقب وكيل المدعى عليها أن الجلسة الأولى كانت تحضيرية والإقرار خطأ لفظي، ثم أكد أن الدعوى خالية من أي بينة وللدراسة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 17\01\1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وذكر وكيل المدعى عليه إن موكله (...) قد توفي بتاريخ 28\12\1443هـ، وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعية ذكر بعدم علمه بذلك، ثم أرفق وكيل المدعى عليه نموذج من تبليغ الوفاة وبالاطلاع عليه تبين صحة ما ذكره؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي في هذه الدعوى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع بمبلغ (2,106,794) مليونان ومائة وستة آلاف وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالاً يمثل قيمة حجر ورخام لم يورده المدعى عليه لمشاريع موكله،، ولما حضر وكيل المدعى عليه وقدم جوابه عن الدعوى ثم في جلسة أخرى قرر أن موكله قد توفي،وقدم في سبيل إثبات ذلك شهادة تبليغ الوفاة وطلب إنهاء الدعوى ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انقطعت بوفاة أحد أطرافها،واستناداً لما للمادة 88 من نظام المرافعات ونصها " ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجلًا مناسبًا للموكِّل إذا كان قد بادر فعين وكيلًا جديدًا خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء الوكالة الأولى. أما إذا تهيأت الدعوى للحكم، فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها," ولما لم تتهيأ القضية للحكم فيها، ولأنه يحق للمدعي مواصلة دعواه ضد ورثة المدعى عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى، وبالله التوفيق.