حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439539237
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439539237/1443
رقم الحكم:439539237
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539237 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439539237 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٢٣٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات - شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...)عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت موكلتي مع الدعي عليها على تأجير حفارات مع سائقيها لمشاريع تخص المدعي عليها على أن يكون الاتفاق بأجر مقطوع عن كل ساعة عمل تدرج في سراكي المعدات و ذلك مقابل ٩٠ ريال سعودي نظير كل ساعة عمل، قامت موكلتي بتوريد عدد ٢ حفارات مع سائقيها إلى المدعي عليها وبدأ العمل بتاريخ ١٨/ ١١/ ٢٠١٥م وحتى ٢٢/ ٦/ ٢٠١٦م بإجمالي عدد ساعات عمل ٥٧٠.٥ ساعة ليكون إجمالي المستحق لموكلتي ٥٧٠.٥ ساعة *٩٠ ريال = (٥١.٣٤٥) واحد وخمسون ألف وثلاثمئة وخمسة وأربعون ريال. استلمت موكلتي مبلغ (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وقت تنفيذ الأعمال ليكون المتبقي لموكلتي ٥١٣٤٥ -١٥٠٠٠ = (٣٦.٣٤٥) ستة وثلاثون ألف وثلاثمئة وخمسة وأربعون ريال. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٣٦.٣٤٥) ستة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وأربعون ريالًا، ومبلغًا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سندًا لدعواه تمثل في خمس فواتير محررة على مطبوعات المدعى عليها مضمونها استئجار المدعى عليها معدات لمشروع (...). وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على أن هذه الفواتير صادرة لصالح موكلته، فأجاب بقوله: ليس لدي بينة. وبسؤاله هل لديك مزيد بينة، فأجاب بقوله: ليس لدي سوى ما قدمت، وأطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها بأداء اليمين على نفي الدعوى وفي حال عدم حضورها بغير عذر مقبول سيقضى عليها بالنكول. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتبلغها بأداء اليمين، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٣٦.٣٤٥) ستة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وأربعون ريالًا لقاء تأجير المدعية للمدعى عليها حفارات مع سائقيها لمشاريع تخص المدعي عليها، ومبلغًا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى خمس فواتير محررة على مطبوعات المدعى عليها مضمونها استئجار المدعى عليها معدات لمشروع (...). ولما كانت هذه الفواتير خالية من اسم المدعية ومن توقيعها أو ختمها مما يدل على عدم صدورها لصالح المدعية، ومما يكون معه عدم ارتقاء هذه الأسانيد للبينة الموصلة، ولما عجز وكيل المدعية عن تقديم مزيد بينة تثبت حق موكلته، وطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغها ولم تقدم عذرًا تقبله المحكمة مما يعد نكولًا منها عن أداء اليمين، واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المئة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً."، وحيث الحال ما ذُكر فإن الدائرة تعد المدعى عليها ناكلة عن أداء اليمين، وأما فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، فلما كان التعويض عنها قائم على تحقق ركني الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما مع ثبوت حق المدعي وظهور الجحد والمماطلة من المدعى عليه، ولما كان من خلال وقائع الدعوى عدم تحققهما؛ إذ أن وكيل المدعية لم يقدم في هذه الدعوى بينة موصلة لإثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وعجز عن ذلك، ولم يُحكم لموكلته إلا عن طريق نكول المدعى عليها عن أداء اليمين، مما ينتفي معه الحكم بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات - شركة شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٣٦.٣٤٥) ستة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وأربعون ريالًا، ورفض المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.