حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433990513

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212406/1443
رقم الحكم:433990513
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212406 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433990513 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439212406 لعام 1443ه المدعي: شركة(....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: إنه تم الاتفاق بين موكلته و المدعى عليها بتاريخ 1443/03/08هـ على بيع قطع غيار بالآجل، وتم بيع قطع على المدعى عليها وأصبح المبلغ الإجمالي (56,385.13) ستة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً وثلاثة عشر هللة، وسددت منها مبلغ قدره (6,237.33) ستة آلاف ومائتان وسبعة وثلاثون ريالاً و ثلاثة وثلاثون هللة، وطالبت إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (50,147.80) خمسون ألفًا و مائة وسبعة وأربعون ريالاً و ثمانون هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- اتفاقية على مطبوعات المدعية، ومبرمة بين المدعية ومؤسسة محركات تيك لإصلاح الآلات والمكائن، وممهورة بختم وتوقيع الطرفين. 2- قائمة مفصلة لحركة الحساب للفترة من 2021/03/06م حتى تاريخ 2022/03/06م، على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/05هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة. وبسؤال الدائرة المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، تأسيسا على بينتها المتمثلة في العقد وكشف حساب وعدة فواتير وطلبت مهلة لإرفاق الفواتير، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/25هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها. وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن البينة على ما تدعيه قدمت مجموعة من الفواتير مذيلة بتوقيع تنسبه للمدعى عليها، فأفهمتها الدائرة بإرفاق مزيد بينة، ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/24هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى الاطلاع على مذكرة المدعية، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لها يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ففهمت ذلك، وعليه رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليها بإداء اليمين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/29هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليها بأداء اليمين وحيث تخلفت عن ذلك مما تعده الدائرة نكولاً منها،وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: بناء على ماتقدم ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (50,147.80) خمسون ألفًا و مائة وسبعة وأربعون ريالاً و ثمانون هللة. وقدمت في سبيل لك مجموعة من الفواتير، لما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور من غير عذر وقد تبلغت بموعد الجلسات، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المالية التي يشرع فيها تحليف المدعى عليها، قال البهوتي: (ويستحلف في كل حق لآدمي) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه. كشاف القناع (6/448) وحيث إن الدائرة أفهمت وكيلة المدعية بأن لها يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ففهمت ذلك، وحيث جرى من الدائرة إبلاغ المدعى عليها بإداء اليمين وإبلاغها بمقتضى تخلفها عن الحضور، والقضاء عليها بالنكول إلا أنه تخلفت عن الحضور ولم تتقدم بعذر لتخلفها، وحيث إن الناكل يقضى عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: 97) ما نصه قال الماوردي في تفسير قوله تعالى {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: 48] الآية، في الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة وقال البهوتي (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) إذا نكل (خلى سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال ، وبناء على ما نصت عليه المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة/بإلزام المدعى عليها(...) ، هوية وطنية رقم (...)بدفع مبلغ قدره (50,147) خمسون ألفًا و مائة وسبعة وأربعون ريالاً، للمدعية شركة (....) سجل تجاري رقم (...)لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث