حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531081739

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:571188577/1445
رقم الحكم:4531081739
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 571188577 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531081739 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٥٧١١٨٨٥٧٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارة من نوع(...)، لونها اسود، سنة الصنع ٢٠٢٣، لوحة رقم (...) من شركة (...) بثمن (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي سدد منه (٣٢٢,٩٩٩.٠٠) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الاتفاقية ومحضر استلام المركبات) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها،وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يحيل إلى مذكرة الجواب المقدمة بطلب تبادل المذكرات والتي جاء في مضمونها بطلب الصلح مع المدعية وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلا: موكلتي ترفض طلب المدعى عليها، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٦٦٥.٨٦٠ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب الصلح مع المدعية، وعليه فقد عرض الدائرة الصلح على أطراف الدعوى بحيث تكون على البنود التالية: البند الأول: المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها هو المبلغ محل المطالبة والبالغ قدره ٦٦٥.٨٦٠ريال البند الثاني: تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الأول من خلال ثلاث دفعات تحل على النحو التالي: تحل الدفعة الأولى بتاريخ م٣٠/٠٥/٢٠٢٤ وقدرها (٢٢١,٩٥٣) والدفعة الثانية بتاريخ م٣٠/٠٦/٢٠٢٤ وقدرها (٢٢١,٩٥٣) والدفعة الثالثة بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٤ وقدرها (٢٢١,٩٥٣) ريال. البند الثالث: في حال عدم التزام المدعى عليها في سداد أحد الدفعات المحددة في البند الثاني فإن باقي المبلغ يحل فورا عليها، ثم قرر الطرفان قبول ذلك، وطلبا الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من قول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، والتي تنص على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح، أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث