حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531066249

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571296197/1445
رقم الحكم:4531066249
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296197 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531066249 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦١٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية(...) سجل مدني رقم ( ... ) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (...) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤالها عن تحرير دعواها أرفقت ما نصه عبر أيقونة الطلبات: أولا: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٦هـ على ابتداء التعامل على أن تقوم موكلتي بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها وقيمة التعاقد مبلغ (٥٥٢,٢١٥.٩١) خمس مئة واثنان وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال سعودي و واحد وتسعون هلله ، ثانياً: قامت موكلتي بتوريد المواد المتفق عليها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية و استلمت المدعى عليها كامل المبيع الا ان المدعى عليها لم تقم بسداد كامل ثمن المبيع، علماً بان المبلغ المسدد قدرة (٥١١,٠٩٧.٧٣) خمس مئة وأحد عشر ألفًا وسبعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله ، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٤١.١١٨.١٨) واحد وأربعون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، والثابت بموجب مطابقة رصيد موقعه ومختومة من قبل المدعى عليها ، حيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. الطلبات: التمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١.١١٨.١٨) واحد وأربعون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي وثمانية عشر هلله ، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها ذكرت أنها تستند على مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها على المبلغ محل المطالبة، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤١.١١٨.١٨) واحد وأربعون ألفا ومائة وثمانية عشر ريالا وثمانية عشر هللة، وقدمت لإثبات دعواها مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها على المبلغ محل المطالبة، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركة(...)لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية / شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٤١.١١٨.١٨) واحد وأربعون ألفا ومائة وثمانية عشر ريالا وثمانية عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث