حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531069929
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571191688/1445
رقم الحكم:4531069929
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571191688 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531069929 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩١٦٨٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن(...)، بالوكالة رقم (...)عن المدعي، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أولا: بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤١هـ اتفق المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بالمضاربة بمبلغ مالي يخص مؤسسة (...)قدره مائة ألف ريال سعودي في مجال التجارة بالذهب بأنواعه على أن يتم قسمة الربح بينهما بواقع ٧٠ بالمية للمدعي صاحب المال و٣٠ بالمية للمدعى عليه بالمضاربة وقد قام المدعي بتسليم المبلغ محل المضاربة للمدعى عليه بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٥ مارس٢٠٢٠م الموافق مرفقه وتم الاتفاق على أن مدة العقد سنة تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهاء العقد بما لا يقل عن شهر من تاريخ انتهاء المدة الأصلية أو المحددة مرفق صورة العقد. ثانيا وقد أخل المدعي عليه عن التزامات العقد الواردة من خلال التوقف عن التوزيع الأرباح وعدم التواصل وهذا يمثل إخلال جوهريا بعقد المضاربة المبرم بين الطرفين الذي نص من البند سادسا الأرباح يتم توزيع صافي الأرباح بالموعد المتفق عليه حسب الأشهر الهجرية لذلك فإن موكلي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي رأس المال المسلم للمدعى عليه وقدره مائة ألف ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلة المدعي السابق تعريفها، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته أجاب بما أثبت أعلاه. وحصرت أسانيد الدعوى في: ١- العقد. ٢- حوالة بنكية. وبسؤال المدعية وكالة عن تاريخ توقف الأرباح، وعن مقدار الأرباح المسلمة، وعن انقطاع المدعى عليه عن التواصل، ومستند ذلك. طلبت مهلة وأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب خلال ثلاثة أيام من تاريخه، ورفعت الجلسة. وبجلسة ٨/ ١١/ ١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة السابق تعريفها، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية مذكرة بتاريخ: ١٩/ ١٠/ ١٤٤٥هـ، حيث جاء فيها: (أولا: استجابة لطلب فضيلتكم منا في الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ١٦-١٠-١٤٤٥هـ يوم الخميس ارسال جوابنا على الدعوى للدائرة خلال ثلاثة ايام فقد حاولنا ارساله عبر الطلبات بمذكرة ايداع ولكن تعذر الوصول الي المستندات خلال نهاية الاسبوع من البنك لإغلاقهم فالمدة المطلوبة لوجود اجازه وتم ارساله يوم الاحد ٢٠-١٠-١٤٤٥هـ مختومة الاوراق. ثانيا: الرد على ما طلبتها الدائرة: من تاريخ توقف الأرباح ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ حواله محلية مؤسسة شمعة الماسة للمعادن. *عن مقدار الارباح: بقيمة اجمالية قدرها ١٠٢٣١ ريال (عشرة الآلف ومئتان وواحد وثلاثون ريال) استلم منها دفعات وهي كالتالي: - بتاريخ ٢٦-٠٨-١٤٤١هـ بقيمة ٣٣٧٣ ريال حواله واردة (مرفق ١). - بتاريخ ٢٤-٠٩-١٤٤١هـ بقيمة ٣٤١٩ ريال حوالة وارده (مرفق ٢). -بتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ بقيمة ٣٤٣٩ ريال حوالة وارده (مرفق٣). ثالثا: عن عدم تواصل المدعي عليه ويوجد رسائل واتس اب. مرفقه). ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠)ريال، وقد نكل المدعى عليه عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما نكل عن حضور الجلسة، رغم تبلغه، وحيث قدم المدعي إثباتا لدعواه العقد المؤرخ في ٨/ ٧/ ١٤٤١هـ، المتضمن إثبات الشراكة وتسليم المدعي للمدعى عليه مبلغا قدره: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، إضافة إلى حوالة بكامل المبلغ المدعى به، واستنادا لما جاء في الفقرة (١) في المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن المدعي يدفع بإخلال المدعى عليه، وامتناعه عن التواصل، استنادا للرسائل المرفقة، ولأن تخلف المدعى عليه يعد قرينة على صحة ما ذكره المدعي، وبما أن المدعى عليه ممتنع عن التواصل مع المدعي، وهو أمر يثبت تعديه، ولأن تعدي المضارب يوجب تضمينه كما هو مقرر شرعا ونظاما؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال، وقدره: (١٠٠,٠٠٠)، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)هوية وطنية رقم: (...)، أن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.