حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531043086
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531043086
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571266342لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531043086 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٦٦٣٤٢لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، فتتلخّصُ وقائعُ هذه الدّعوى –بما يكفي لإصدار هذا الحكم- في أنّ وكيل المدّعي تقدّم بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة فجرى تقييد الدّعوى بالرقم المشار إليه أعلاه وحدّدت جلسةٌ لها وفيها حضر (...)بصفته وكيلاً عن المدّعي بموجب الوكالة ذات الرّقم (...)ولم تحضر المدّعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلّغها بموجب مهمّة التّبليغ ذات الرّقم (...)ثمّ قرّر المدّعي وكالةً أنّ دعواه على هذا النّحو: بموجب عقد الشراكة المبرم بين موكلي والشركة المدعي عليها بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٢هـ الموافق ٨/٢/٢٠٢١م على مطبوعات المدعى عليها والمتمثل في الاتفاق على أن يسلّم موكلي للمدعى عليها مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال للمشاركة مع المدعى عليها في الأرباح الشهرية لتشغيلها في الشركة بحيث تقوم المدعى عليها بتغذية خطوط الإنتاج وشراء المواد الأولية لمصنع (...)بصفتها وكيل تجاري حصري لشركة (...)بموجب العقد المؤرخ في ٢٢/٢/١٤٤٢هـ مقابل تسليم موكلي أرباح شهرية بنسبة المشاركة برأس المال. والشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد استلمت المدعى عليها من موكلي مبلغ رأس المال المتفق عليه بعقد الشراكة وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بموجب حوالة بنكية من حساب موكلي إلى حساب الشركة المدعى عليها بمصرف (...) بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٢هـ. وقد انتهت مدة العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها بتاريخ ١/٢/٢٠٢٢م استناداً للبند (سادسا) من عقد المشاركة ونصه: (اتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد سنة ميلادية بدأت من تاريخ ١/٢/٢٠٢١م كما أقر الطرف الثاني بعدم أحقيته بمطالبة الطرف الأول برأس المال المدفوع طوال فترة سريان العقد)، وعلى الرغم من انتهاء مدة العقد إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد ولم تسلم موكلي رأس المال مخالفة بذلك قول الله تعالى { يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود }، رغم المطالبات واللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي). لذا أطلب من فضيلتكم: ١ـ إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ٢ـ إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي قيمة أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (٦٠٠٠) ستة ألاف ريال استناداً لنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وقد أرفق في صحيفته –ممّا يهمّ- البيّنات الآتية/ أولا: عقدًا موقّعًا من ممثّل المدّعى عليها وعليه توقيع لشاهدٍ اسمه (...)، وتضمّن أن طرفي التّعاقد هما المتداعيان في هذه الدّعوى، وأنّ المدّعي يساهم برأس مال قدره ثلاثين ألف ريال بموجب حوالة من مصرف (...)في ٨ / ٢ / ٢٠٢١ وأنّ مدّة العقد سنة ميلاديّة تبدأ من ١ / ٢ / ٢٠٢١ م. ثانيًا: أرفق حوالةً بنكيّة على مطبوعات (تحويل (...)) في ٨ / ٢ / ٢٠٢١ م واسم المحوّل مطابق لاسم المدّعي في هذه الدّعوى والمستفيدُ هو (...)ومبلغ الحوالة ٣٠ ألف ريال. وهذا الاسم مطابقٌ لاسم المدّعى عليها المدوّن على العقد المطبوع على مطبوعاتها والفرق في آخر جملة حيث LTD هو المدوّن في الورقة التي على مطبوعات الشّركة المشار لها و LAT هو المدوّن بالمستند البنكيّ المشار له (ولا ترى الدّائرة تأثير ذلك؛ حيث أنّ السّجل التّجاريّ المدوّن في العقد هو ذاته السّجل التّجاريّ الذي تحمله الشّركة المرفوع عليها الدّعوى، كما أنّ تاريخ الحوالة مطابق للتاريخ المشار له في العقد وهذا الاختلاف راجعٌ لما دُوّن اسمًا للشركة لدى البنك). وفي الجلسة قدّم عقدًا لأتعاب المحاماة بين المدّعي وبين المحامي الحاضر وفيه الإشارة لذات القضيّة وأنّ المحامي يستحقّ مقدّم أتعاب ٤ آلاف ريال وقد استُلم لدى توقيع العقد، ويستحقّ مؤخّرًا قدره ألفا ريال (٢٠٠٠) تستحقّ عند الحكم بالدّعوى، وعليه توقيعات الطّرفين، وعند هذا الحدّ رأت الدّائرة كفاية مرافعات الدّعوى للفصل فيها وقرّرت إقفال باب المرافعة، وخلت لمداولة القضيّة ثمّ أصدرت حكمها التّالي. الأسباب: بناءً مجموع: العقد الذي أشار لعقد المضاربة والذي بموجبه دفع المدّعي ٣٠ ألفًا للشّركة المدّعى عليها، والحوالة البنكيّة المشار لها والتي وافقت اسم الشّركة المدّعى عليها وطابقت التّاريخ المدوّن في العقد، فإنّ مجموع هذين يُثبت استلام المدّعى عليها للمال المدّعى به. أمّا عن استحقاق ردّه فلمّا كان الثّابت بموجب العقد المشار له أنّه انتهى. وكان الأصلُ سلامةُ رأس المال، وقرينةُ الغياب عن هذه الدّعوى، فإنّ الدائرة تتّجه لما يرد في المنطوق، وأمّا بخصوص الأتعاب فلمّا كان المستقرّ لدى الدّائرة أنّ الأتعاب قيمتها ١٠% من قيمة المطالبة فيما يقلّ عن مليون ريال، فإنّ الدّائرة تنتهي إلى أنّ العلاقة السّببيّة فيما زاد عنها لا تتحمّله المدّعى عليها، وأمّا ما دون الـ ١٠% فإنّ العلاقة السّببيّة متحقّقة والخطأُ من جهة عدم ردّ رأس المال وعضده الغياب عن هذه الدّعوى، وأمّا الضّرر فمتحقّقٌ بموجب عقد الأتعاب الذي سبقت الإشارة له. نص الحكم: حكمت الدّائرة بما يلي/ أولا: إلزام الشّركة المدّعى عليها بأن تسدّد للمدّعي مبلغًا قدره ثلاثون ألف ريالٍ ردًّا لرأس المال. ثانيًا: إلزام الشّركة المدّعى عليها بأن تسدّد للمدّعي مبلغًا قدره ثلاثة آلاف ريال أتعابًا للمحاماة في هذه القضيّة. ثالثًا: رفضُ الحكم بما زاد عن ذلك فيما يتصل بأتعاب المحاماة. وجرى إعلان الحكم وإفهام الحاضر بأنّ هذا الحكم حكمٌ قطعيٌّ لا يخضع للاعتراض لكونه من الدّعاوى اليسيرة المنصوص عليها في النّظام، وبالله التّوفيق.