حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4531012930

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571086171/1445
رقم الحكم:4531012930
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571086171 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531012930 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٨٦١٧١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٥هـ،المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت عن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ: ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هــ والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال الحاضرة عن دعوى موكلها ذكرت بأنها وفقاً للائحة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال يمثل أتعاب المحاماة والترافع في القضية المقامة من موكلها ضد المدعى عليه والتي انتهت لصالح موكلها، وأرفقت بالدعوى مستندات الأتعاب، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها، ونظراً لعدم حضور المدعى عليه وبناء عليه، وبجلسة ٢١/١٠/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على الدعوى أجاب قائلا: (إشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نوجز جواب موكلي على النحو التالي: أولاً: إن ما جاء في دعوى المدعي من إقامته لدعوى سابقة ضد موكلي برقم (٤٣٩١١٢٢٢٧) وتاريخ ١٢/٣/١٤٤٣ه والتي صدر بها الحكم رقم (٤٥٣٠٥٧) وتاريخ ١٥/٦/١٤٤٥ه، وما جاء من إخطار موكلي كتابة بأداء الحق فكل ذلك صحيح، أما فيما يتعلق بطلب المدعي تعويضه مبلع وقدره (١٥.٠٠٠) ريال جراء الضرر الذي أصابه من توكيل محامي لتمثيله في الدعوى المشار إليها أعلاه، فإننا نجيب على طلب المدعي بالإنكار وعدم الصحة حيث أن الطرف المحكوم عليه في الدعوى لا يتحمل على وجه العموم أتعاب المحاماة لمجرد أنه قد خسر الدعوى وإنما يجب للحكم بذلك توافر العديد من الشروط والضوابط نبينها من حيث الآتي: عدم توفر عناصر التعويض في هذه الدعوى: إن دعوى التعويض عن أضرار التقاضي لا تعدو أن تكون دعوى تعويض عن ضرر، فبتالي لا بد فيها من توافر عناصر التعويض الثلاث وهي ( ثبوت الخطأ ، والضرر ،والعلاقة السبيبة)، وما أشار له المدعي من رفع الدعوى وتوكيل محامي لا يكفي لإثبات العناصر المذكورة أنفاً، نظراً لأن المدعى عليه كان يمارس حقه الشرعي والنظامي في الدفاع عن حقوقه ظناً منه أنه على حق، وقد نصت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية على (من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر)، فبتالي إن مجرد الحكم للمدعي في الدعوى المشار إليها في الفقرة أولاً، لا يعني أن المدعى عليه كان على خطأ، وسيتضح هذا الأمر من خلال الاطلاع على تفاصيل القضية المشار إليها في الفقرة الأولى من خلال موضوع الدعوى والدفوع الموضوعية التي قدمها المدعى عليه لإثبات حقه، كما سيتبين لفضيلتكم عدم تعسف المدعى عليه في استعمال حقه في الدفاع وفقاً لما ورد في الأسباب الواردة في المادة (٢٩) من ذات النظام، لأن الحكم الذي صدر في الدعوى والمشار له أنفاً قد أصابه العديد من القصور مما أضطر المدعى عليه من الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف والطعن فيه أمام المحكمة العليا بطلب النقض رقم (٤٥١١٤٨٧٤٦٤) وتاريخ ١٢/٨/١٤٤٥ه، والذي لازال قيد النظر. وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١/ رد دعوى المدعي لعدم ثبوت موجبها.) هكذا أجاب. وبسؤال أطراف الدعوى هل لديكم مزيد إضافة على ما تم تقديمه في هذه الدعوى أجاب كل منهم بالاكتفاء بما تم ذكره سلفا، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٥.٠٠٠) ريال تعويضاً عما بذله من أتعاب لاستحصال حقه من المدعى عليه في القضية السابقة رقم (٤٣٩١١٢٢٢٧) وتاريخ ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في الدعوى المشار إليها، وحيث أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه كان مماطل في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبيّن للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليه، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى إقامة الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث أن المدعي قدم في سبيل إثبات ذلك عقد أتعاب المحاماة المبرم بين الطرفين، وحيث أن الدائرة بما لها من سلطة التقدير ترى مناسبة المبلغ المدعى به مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى بمراحلها، ولأن مطالبة المدعي بأقل من مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال فإن الدعوى بذلك تكون من الدعاوى اليسيرة ويكون حكم الدائرة فيها نهائياً استناداً إلى المادة م/٧٨ من نظام المحاكم التجارية ووفقاً لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ،وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشرة ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث