حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531042251
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571150372/1445
رقم الحكم:4531042251
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571150372 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531042251 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٥٠٣٧٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٥هـ حضر فيها ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (١٠١٧٠٨٣١٠)، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال للمذكرة المودعة في الطلبات برقم: (٤٥١١٧٣٨٣٤٣)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية بناء على المادة (٩١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن توفر شروط قبولها، ثم قرر ممثل المدعية لقد سبق عرض الصلح على المدعى عليها وقد تعذر الصلح ، ثم قرر ممثل المدعية قائلاً: إن المطالبة محصورة في إلزام المدعى عليها بالشرط الجزائي بما نسبته (١٠%) من العقد بمبلغ قدره (٤.٤٥٥.٤٤٥) أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالا هكذا قرر، ثم قرر ممثل المدعية قائلا: أحصر بينتي فيما يلي: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- الحكم القضائي الصادر. ٣- تقرير الاستشاري الهندسي بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٣٩هـ. ٤- الخطابات المرسلة بطلب إكمال الأعمال وتسليمها هكذا قرر. وفي جلسة ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٥هـ حضر ممثل المدعية: (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها: (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه عن الإجابة قال الشركة خاضعة لإجراءات التصفية هكذا قال وأبرز لنا عن طريق المذكرات صكًا مفاده ما ذكر. ثم قال المدعي وكالة ممثل المدعى عليها: وكيل لديها منذ خمسة أشهر ولم يحضر إلا هذه الجلسة الثانية مع أن المدعى عليها مبلغة بالدعوى تبليغاً سليماً وقد قيدت الدعوى قبل أربعين يوماً، ولم يجيبوا من قبل، وهذا مخالف لنظام المحاكم التجارية المادة (٢٢) الفقرة (٢) ونصها: على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل؛ وعليه فأطلب البت في الدعوى، هذه إجابتي. وحتى هذه الجلسة لم يرفق شيئا وقد مر من وقتها ربع ساعة. ونطلب رصد ذلك في ضبط الجلسة. نطلب رفض إجابة المدعى عليها، وإن قبلتها الدائرة فنطلب مهلة للإجابة عنها وعن البينة المرفقة بعد الاطلاع عليها. هكذا قال وبسؤال الطرفين عن الإضافة قرر المدعى عليه الاكتفاء وقال المدعي وكالة أطلب إمهالًا للاطلاع والرد هكذا قال ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وحجزها بعد المداولة للنطق بالحكم الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤.٤٥٥.٤٤٥) أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً؛ يمثل الشرط الجزائي الناتج عن تخلف المدعى عليها عن التسليم النهائي للأعمال والذي يعد إخلالاً بالعقد رقم (٨٩/م/٢٦) والمعنون بـ (تنفيذ أعمال بناء تسليم مفتاح لمشروع مبنى سكني تجاري) والمبرم بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٢٦هـ، ولما دفع ممثل المدعى عليها بافتتاح إجراء التصفية بحق موكلته وقدم لإثبات ذلك الصك الصادر من هذه المحكمة في القضية رقم (٢٣) بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وبما أن المادة السابعة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩هـ قد نصت على أنه "١- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء"، وحيث عرفت المادة الأولى تعليق المطالبات بأنه "تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وللمدعية التقدم بمطالبتها لأمين الإجراء وفق ما هو مقرر بنظام الإفلاس. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب.