حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530860134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570093432/1445
رقم الحكم:4530860134
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570093432 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530860134 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٣٤٣٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٥هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم(...) , كما حضر المدعى عليه الأصيل (...) المبينة هويته وبياناته أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (سيراميك و ديكورات و مواد مساندة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٦٩,٨٥٥.٤٤) تسعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد التوريد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٨٥٥.٤٤) تسعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله، هذه دعواي) , وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة( ٦٩,٨٥٥.٤٤) ريال تسعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله ، ويستند في دعواه إلى ( عقد توريد ). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة , وبعرض الدعوى على المدعى عليه الأصيل أقر بالتعامل والمبلغ , وأضاف عندي في المستودع البضاعة الخاصة بشركة المدى المتألقة وتم التحدث مع المناديب لأكثر من مرة بإعادة البضاعة وتم الرفض بسبب وجود ضعف في المبيعات) , وتبين للدائرة بأن وكيل المدعية يطلب الحكم لموكلته بطالباته الواردة في الدعوى ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى والإجابة , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى عقد بيع بالآجل على الحساب على مطبوعات المدعية ومختومة من طرف المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية , ولما كان المدعى عليه الأصيل، قد أقرَّ بالمبلغ المطالبة ، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٩.٨٥٥.٤٤) تسعة وستون ألفًا وثمانمئة وخمسة وخمسون ريالاً و أربعة وأربعون هللة؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث