حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531045856

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570857722/1445
رقم الحكم:4531045856
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570857722 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531045856 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد طبية)، بثمن إجمالي قدره (١٣,٣٤٢.٩٠) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال وتسعون هللة، سدد منه مبلغ قدره (٩,٩٥٩.٥٠) تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المتبقي من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٣,٣٨٣.٤٠) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال وأربعون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد. ٢-فاتورة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢١هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم قرر المدعي وكالة: أن المدعى عليه: (...) سدد المبلغ المطالب به، وقرر ترك دعواها مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بأي مصاريف قضائية وأتعاب نشأت عن هذه الدعوى، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٣,٣٨٣.٤٠) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال وأربعون هللة، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة أقر بسداد المدعى عليه مبلغ المطالبة وطلب ترك الدعوى، وبناء على المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية:(...) الخصومة في هذه الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث