حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531021226

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571260792/1445
رقم الحكم:4531021226
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571260792 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531021226 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٠٧٩٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم وكيل المستدعية إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعياً على المستدعى ضدها وتضمن استدعاؤه ما يلي: (نظرا لقيام المدعى عليه بتنفيذ الأعمال المتفق عليها ولوجود نزاع بين المدعية وبين مالك العقار ( طرف ثالث ) والواقع في (...)، أطلب الخروج على (إثبات عدم تنفيذ المدعى عليها لعقد توريد وتركيب الألمنيوم) وإثبات الحالة في الوقت الحالي) ، وانتهى إلى طلبه الحكم بإثبات الحالة التي يخشى فواتها ، وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة ، فأجرت الدائرة اللازم نظاما ، ففي جلسة ٢٢/١٠/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي افتتحت الدائرة هذه الجلسة لسماع دعوى الطلب المستعجل وفيها حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٩/٩/١٤٤٥ هـ كما حضر لحضوره (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٤/٧/١٤٤٤ هـ ، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه المستعجل قدم مذكرة تضمنت ما نصه : (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٣ه ، تعاقدت موكلتي مؤسسة (...) للتطوير العقاري مع المدعى عليها على توريد وتركيب نوافذ ألمنيوم لعقار طرف ثالث ( عميل لموكلتي ) الكائن في حي (...) ب(...) ، وحتى اليوم لم تنفذ المدعى عليها الأعمال محل العقد ؛ وحيث أن المدعية ملتزمة للطرف الثالث ( مالك العقار ) في تنفيذ الأعمال خلال مدة محددة وقد انتهت ، وحيث إن موكلتي تخشى وقوع ضرر يشق التحرز منه وهو نشوء نزاع بينها وبين مالك العقار ( عميل المدعية) بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها للعقد ، ومنعاً للضرر نطلب من فضيلتكم معاينة العقار لإثبات عدم تنفيذ المدعى عليها للأعمال المتفق عليها في العقد) وبعرضها على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه تم الانتهاء من الأعمال ولم يتم تنفيذ العمل من قبلنا نظراً لرفض المدعية تمكينا من تنفيذ الأعمال ، ثم في جلسة هذا اليوم ٢٣/١٠/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبوا الفصل في الدعوى ، وعليه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم . الأسباب: فبناء على الطلب المستعجل المقدم من وكيل المستدعية بطلب معاينة واثبات حالة الموقع ، المرفق في هذه الدعوى ؛ وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ... ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ...). ولما كان طرفا الدعوى تاجرين في هذا الطلب، وبناء على المادة السادسة والثلاثون من النظام في فقرتها الأولى والتي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة...إلخ)؛ فقد ثبت للدائرة اختصاصها نوعيا بنظره. ولما نصت المادة السابعة عشرة من النظام المذكور في فقرتها الأولى على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر المدعى عليها في (...) كما هو مبين بالسجل التجاري ؛ لذا فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة التجارية بأبها مكانيا بنظر هذه الدعوى. ولمّا كان طلب المستدعية العاجل هو إثبات حالة الموقع نظرا لكونها تخشى فواتها ، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق. ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على المواد الموجودة في الموقع و مستحقات كل طرف وتأخرها بالإضافة إلى تأخير تسليم الأعمال في وقتها المحدد ، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل. وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بأنه لم يتم تنفيذ الأعمال في الموقع نظراً لرفض المدعية تمكين موكلته من القيام بالأعمال ، وبالتالي فإن الدائرة ترى عدم حاجة القضية لندب خبير هندسي ، وتنتهي إلى إثبات حالة الموقع بأن الأعمال لم تنفذ بإقرار طرفي الدعوى ، وأما ما ذكره الأطراف بخصوص المتسبب في التأخير من عدمه فهو ليس محل نظر هذه الدائرة ، وبإمكان الأطراف بحثه أمام دائرة الموضوع ، ولما سبق رأت الدائرة الفصل بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل النزاع المحتمل بين الطرفين ( عقد توريد وتركيب المونيوم ) والمبرم بين مؤسسة (...) للتطوير العقاري ومؤسسة (...) للمقاولات في فلة حي (...) في (...) حسب ما هو مثبت في واقعات وأسباب هذا الحكم ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث