حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439520681

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439520681/1443
رقم الحكم:439520681
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439520681 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439520681 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٠٦٨١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قطع غيار مولدات وفلاتر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١١٦,٦١٥) مائة وستة عشر ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/٣٠م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٤٠٠) خمسون ألفًا وأربع مئة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه، وأحال الأول إلى صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ، موضحًا ان الطرفان اصطلحا على تأجيل سداد المبلغ المشار اليه بواقع ثلاثة أقساط قدر كل منها (١٠,٠٠٠) ريال نهاية كل شهر ،في تواريخ ٢٨ / ٨ ، ثم ٢٨ / ٩ ، ثم ٢٨ /١٠ ، ثم قرر الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ولما كان المدعي وكالة قد ذكر أن الطرفان قد اتفقا على حل النزاع القائم بتأجيل سداد المبلغ محل الدعوى - وفق ما هو مرصود في الوقائع آعلاه - ولما كان للدائن أن يؤجل المدين وينظره في الوفاء ، وبما أن المدعى عليه لم يقدم جوابا في الدعوى الماثلة ، فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المشار اليه ، لنكول المدعى عليه عن تقديم الجواب ولما قدمه المدعي من مستندات ، وبناء عليه فقد أصدرت الدائرة هذا الحكم: نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه / (...) - هوية رقم: (...) - ان يدفع للمدعية / شركة (...) - سجل تجاري (...) - مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال ، وذلك على هيئة أقساط كما يلي: القسط الأول: (١٠.٠٠٠) ريال في تاريخ ٢٨-٨-٢٠٢٢ القسط الثاني: (١٠.٠٠٠) ريال في تاريخ ٢٨-٩-٢٠٢٢ القسط الثالث: (١٠.٠٠٠) ريال في تاريخ ٢٨-١٠-٢٠٢٢ ، وذلك لما هو مبين في الأسباب رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث