حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 433986038

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42811545/1442
رقم الحكم:433986038
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811545 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433986038 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١١٥٤٥ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا القرار في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي أصالة بلائحة ادعاء، حاصلها سبق أن أقام المدعي الدعوى التجارية رقم: (٥١١٥) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٠هـ ضد المدعى عليها لمطالبتها بمبلغ وقدره (٨٣.٤٤٠) ريال قيمة أعمال قام بها المدعي لها بموجب اتفاقية خدمات موقعة بين الطرفين بتاريخ ٦/١٢/٢٠١٨م قامت المدعى عليها بإسناد أعمال خدمات تأجير المعدات مع التشغيل والصيانة وذلك لنقل الأتربة بموقع عمل المدعى عليها، وقد قام المدعي بالأعمال المطلوب إنجازها حسب ما تم الاتفاق وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٨٣.٤٤٠) بموجب فاتورة رقم (...) وصدر فيها الحكم لصالح المدعي كما تم تنفيذه بعد أن أصبح نهائياً، وقد تكبد المدعي مصروفات لإقامة تلك الدعوى وقدرها مبلغ (١٥.٤٠٢.٥٠) ريال، لذا فقد أقام هذه الدعوى لمطالبة المدعى عليها بكل ما تكبده من مصروفات، وطلب المدعي إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي، ومخالفة البلدية، ورسوم إعلان الحكم بمبلغ (٢٠.٩٠٢.٥) ريال، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعالية، وأحيلت القضية إلى الدائرة، ومن ثم عقدت الدائرة جلسة ١٠/٨/١٤٤٢هـ، حضر المدعي أصالة، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/(...) ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال اللائحة زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها واستمهل للإجابة, ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات إلكترونياً عبر بوابة القضاء التجاري، لم يودع طرفي النزاع أية مذكرات، وفي جلسة ٢٤/٨/١٤٤٢هـ، تبين فيها عدم حضور المدعي ولا من يمثله وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي تاريخ ٢١/٩/١٤٤٢هـ، قدم وكيل المدعية طلب السير في القضية بعد شطبها، وحددت الدائرة لنظرها جلسة ٢٤/١٢/١٤٤٢هـ، حضر الطرفان وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأفهم الطرفان بتبادل المذكرات إلكترونياً عبر بوابة القضاء التجاري، وفي تاريخ ٩/١/١٤٤٣هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة ضمنها بأن الغرامة التي تم فرضها على معدات المدعي من قبل بلدية الجبيل أن المدعى عليها هي من قامت بسدادها والدليل على ذلك أن المدعي لم يطالب بها في دعواه لأنه يعلم يقينا أن المدعى عليها هي من قامت بسداد هذه الغرامة من مالها الخاص، وذكر بأن لديه شاهد يثبت السداد، وفي جلسة ٢١/٢/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن المترافع في الدعوى السابقة فأجاب بأنه هو من قام برفع الدعوى حاصراً طلباته بأتعاب المحاماة ومخالفة البلدية ذاكرا بأن المخالفة بمبلغ (١٢.٠٠٠) ريال ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته هي من قامت بسداد المخالفة، وأن لديه شاهد على ذلك، وبعرض ذلك على المدعي أصالة أجاب بأن السند باسمه الشخصي وهو كافِ لإثبات سداده، وبسؤال الطرفان عما يودان إضافته قررا اكتفاءهما بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٦/٠٤/١٤٤٣هـ، تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثلها رغم تبلغه بهذه الجلسة، وعليه رفعت الجلسة وأصدرت حكمها الماثل، فحكمت الدائرة: باعتبار الدعوى كان لم تكن، وفي تاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٣هـ، أودع المدعي طلب الاعتراض على الحكم أفاد فيه نعترض على الحكم معللين بالأسباب التالية: ١- أن سبب تغيبنا عن الجلسة الأخيرة (النطق بالحكم) هو عدم حصولنا على رابط الجلسة و حيث انتبهنا لذلك يومها فقد تواصلنا مع الدائرة التاسعة قبل موعد الجلسة بساعة (٨:١١ ص) إلا أنهم لم يرسلوا الرابط إلا الساعة (٩:٤١ ص) و موعد الجلسة (٩:١٠) و حين دخولنا فوجئنا بأن القاضي شطب القضية للمرة الثانية و حكم فيها كأن لم تكن، ٢- اعتمد القاضي في تسبيبه على المادة (١/٣١) و التي تنص على " اذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى … اعتبار الدعوى كأن لم تكن) و نصت المادة (٢/٣١) " لا يسري حكم الفقرة (١/٣١) من هذه المادة على الجلسة التي تحددها المحكمة بعد قفل باب المرافعة " و حيث أن باب المرافعة تم قفله بالجلسة السابقة لجلسة إصدار الحكم التي كانت بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٣ هـ، ولجميع ما سبق نطلب إعادة النظر في القضية واستمرارها، ثم ألغت محكمة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية وأعادت القضية للدائرة وعقدت لنظرها جلسة ٣٠/١١/١٤٤٣هـ، حضر المدعي أصاله ووكيلة المدعى عليه العنود عبدالله بن علي الشهراني بموجب وكاله رقم (...)، ثم سألت الدائرة المدعي عما يثبت قيامه بسداد المخالفة فذكر بأنه قد قام بسدادها عن طريق البنك واستمهل لإحضار كشف يثبت ذلك فأمهل بذلك، وفي جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ، حضر المدعي أصالة ، وحضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالهوية رقم (...)، وبعرض كشف الحساب المثبت لسداد المدعي لمبلغ المخالفة على المدعى عليها تمسكت بأن موكلتها هي من قامت بالسداد ذاكرة بان موكلتها غير مسؤولة عن المخالفة وقامت بسدادها لاستكمال الأعمال كون المدعي ذكر بأنه لا يملك مبلغ المخالفة وسيتوقف عن الأعمال إن لم تسدد المخالفة فقامت المدعى عليها بالسداد هكذا أفادت وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأن المخالفة صدرت في الموقع الذي تم الاتفاق عليه ولا علاقة له بهذه المخالفة والبلدية هي من أوقفت العمل لوجود المخالفة ولا علاقة له بذلك وبعرض ذلك على المدعية تمسكت بأن المخالفة صدرت على المدعي وأن موكلتها هي من قامت بالسداد وتمسك المدعي بأن ما ذكرته المدعى عليها مرسل خلي عن البينات وتمسك بمطالبته ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥.٤٠٢.٥٠) ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة للقضية (٥٤٤٦ لعام ١٤٤٠هـ) والصادر من الدائرة التجارية التاسعة وإلزامها بمخالفة البلدية بمبلغ (١٢.٠٠٠) ريال، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن موكلته هي من قامت بسداد المخالفة، وأبرز المدعي أصالة كشف صادر عن البنك يثبت قيامه بسداده، وحيث إن المخالفة صدرت على أعمال المدعى عليها، وهي المسئولة عن السداد فإن الدائرة تمضي إلى إلزامها بمبلغ المخالفة، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فإن الثابت بإقرار المدعى عليه بأنه هو من قام برفع الدعوى السابقة والترافع فيها الأمر الذي لم يثبت معه للدائرة تكلف المدعي بأية أتعاب وتمضي معه الدائرة برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغ وقدره اثنا عشر ألف ريال (١٢.٠٠٠)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث