حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447135236
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439111084/1443
رقم الحكم:447135236
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111084 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447135236 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439111084 لعام 1443ه المدعي: شركة نور الهدف للمقاولات المدعى عليه: شركة ار دي بي السيف شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ شركة نور الهدف للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، انه بموجب أحكام صادر بإلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلتي تقدمت موكلتي بطلبات تنفيذ لمبلغ يفوق 18 مليون ريال ضد المدعى عليها قامت المدعى عليها برفع (5) دعاوى ضد موكلته في مشاريع منتهية منها الدعوى المتعلقة بهذه القضية وهي برقم (656) لعام 1442هـ لدى المحكمة التجارية وقد صدرت أحكام برفض دعواها. 3) قامت موكلتي بتوكيل محامي لدفع هذه الدعاوى الغير صحيحة. 4) صدر حكم الدائرة التجارية (5) بالأغلبية برفض دعوى المدعية رقم (656) لعام 1442هـ وأيد الحكم من دائرة الاستئناف الثالثة برقم (4378) لعام 1442هـ مع تعديل منطوقه ليكون (حكمت الدائرة برفض الدعوى) ثانياً: الادعاء. 1. حيث إن الدائرة رقم (5) بالمحكمة التجارية هي المختصة بنظر الدعوى لكونها ناظرة الدعوى الأصلية إعمالا لما نصت عليه المادة (16) من نظام المحكمة التجارية التي نصت على أن "تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة". 2. حيث إن المدعى عليها رفعت هذه الدعوى دون وجه حق في مشاريع منتهية ولم تقدم ما يثبت زعمها في دعواها وتم رفض دعواها. 3. حيث إن موكلتي اضطرت لتوكيل محامي لدفع هذه الدعوى (مرفق3 العقد) وتكبدت تكاليف ذلك عليه يلزم المدعى عليها دفعها وفقا لما استقر العمل عليه فقها ونظاما وقضاء.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٤٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 12/07/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 11/08/1443هـ، فيها حضر المشار إليه أعلاه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وما تضمنته من مرفقات ومستندات وقرر المدعي وكالة اكتفاءه بما قدره، مما ترى معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. وفي جلسة 06/09/1443هـ لم يحضر أي من أطراف الدعوى رغم تبلغهم بالموعد المحدد بشكل إلكتروني عليه تقرر الدائرة شطب الدعوى وذلك بناء على المادة 31 من نظام المحاكم التجارية. وفي جلسة 10/11/1443هـ فيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه والمثبتة بياناتهم في الضبط وتقرر استكمال نظر القضية بعد الشطب في الجلسة السابقة وبعد استعراض صحيفة الدعوى وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه طلب مهلة للرد عليه تقرر الدائرة إعطائه مهلة للرد وللمدعى مهلة أسبوع للرد على الدعوى وعليه إيداع رده في النظام بشكل الكتروني وإرسال نسخة من الرد للمدعي وللمدعي مهلة مماثلة. وفي جلسة 10/11/1443هـ فيها حضر طرفي الدعوى المثبتة بيناتهما سلفا، وبالاطلاع على الحكم السابق الصادر من الدائرة عليه تقرر الدائرة صلاحية للقضية للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٤٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وذلك عن القضية رقم (656) لعام 1442هـ لدى هذه الدائرة والتي أيد الحكم الصادر منها من دائرة الاستئناف الثالثة برقم (4378) لعام 1442هـ مع تعديل منطوقه ليكون (حكمت الدائرة برفض الدعوى) وحيث أن المطالبة بالأتعاب ناشئة عن دعوى سبق وأن نظرتها هذه الدائرة عليه تكون هذه الدائرةمختصة بنظرها كون هذه الدعوى فرع عن تلك و عليه وبعد أن قامت الدائرة بالاطلاع على الدعوى والمرفقات ومنها الصك الصادر من الدائرة في القضية المشار لها في صحيفة الدعوى تبين لها انعقاد اختصاصها استناداً على نص المادة السادسة عشر الفقرة (9) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وبعد أن قامت الدائرة بالاطلاع على ملف القضية ولأن المدعي يطالب بتعويضه عن أتعاب المحاماة التي غرمها عن تلك الدعوى ولأن طلب المدعي سبق أن تقدم به وقررت الدائرة البت به في الدعوى المشار لها وذلك في أسباب الحكم حيث نصت الدائرة على ذلك بما نصه (وكذا ما طالب به المدعى عليه من تعزير الشركة المدعية وتحميلها أتعاب محاماة فإنه لم يثبت لدى الدائرة). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية م 79 / 1 نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه القضية لسابقة الفصل فيها؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,