حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447185913

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439333023/1443
رقم الحكم:447185913
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333023 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447185913 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٣٠٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٣٣هـ الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٢م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع تم إنهاء إجراءات فسحها من الجمارك) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(٢٧.٥٠٠) ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٢٧.٠١١) ريال؛ استنادًا على (البيانات الجمركية وفواتير الخدمات ومرفقاتها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٢٧.٠١١) سبعة وعشرون ألفًا وأحد عشر ريالاً سعوديًا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٧.٠١١) ريال المتبقي من قيمة تخليص جمركي وذكر بأن بينته على ذلك فواتير وبيانات جمركية، ولعدم حضور المدعى عليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلى وجود مشكلة تقنية في نظام التيمز أدت إلى تأخر فتح هذه الجلسة في وقتها وحضر المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم فيها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلب المدعي الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في صور البيانات الجمركية وإيصالات الموانئ وفواتير الخدمات. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره سبعة وعشرون ألفًا وأحد عشر ريالاً، والتي تمثل أجرة النقل، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم المدعي بينته على الدعوى والمتمثلة في صور البيانات الجمركية وإيصالات الموانئ وفواتير الخدمات؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٢٧.٠١١) سبعة وعشرون ألفًا وأحد عشر ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث