حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447140837
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439140719/1443
رقم الحكم:447140837
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140719 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447140837 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439140719 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد راتنجات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٩٩٦٦٥) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1_عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.2_وقد تضررت بسبب هذه القضية بإتعاب المحاماة. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٩٩٦٦٥) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال،والتعويض بمبلغ قدره (١٩٩٦٦) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ شيك صادر لأمر شركة (...) الصناعية برقم (...) المسحوب من بنك (...) بتاريخ 6/11/2018م والمتضمن مبلغ قدره (200،000) مئتان ألف ريال.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي استنادا إلى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلاً: أحيلكم على صحيفة الدعوى هكذا أجاب، وبعد الاطلاع على الدعوى ومستنداتها، تبين وجود شيك بقيمة (200000) مئتي ألف ريال، وبسؤاله لم مبلغ المطالبة أقل من مبلغ الشيك المرفق أجاب قائلاً: لا أدري ما السبب، و ربما موكلي حسم لهم هذا المبلغ هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه القضية.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولمَّا كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن للمبيع عبارة عن مواد تنتجها الشركة المدعية بمبلغ وقدره (١٩٩٦٦٥) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور للمرة الثانية ولم يثبت للدائرة تبلغها وعليه فالدائرة تقرر الفصل فيها بناء على المادة 30 / 2 من نظام المحاكم التجارية، ونص الحاجة منها: (إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا). ونظرًا لما قدمه وكيل المدعية من مرفق باسم طلب شراء صادر من المدعى عليها بتاريخ 30 / 6 / 2016 م ويتضمن ختمها وتوقيعها، ويحتوي على طلب الشراء للمواد التي تنتجها الشركة المدعية، ولأن وكيل المدعية قدم شيكًا مسحوبًا من بنك (...) برقم: (...)، وتاريخ: 16 / 11 / 2018 م ومحرر من المدعى عليها شركة (...) لصالح المدعية شركة (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة بمبلغ وقدره مائتين ألف ريال؛ وبما أن الأصل في ثمن المبيع عدم الاستلام، ولأن الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له لأنه تعد أداة وفاء مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبارها والاعتداد بها وأما عن مطالبته بـالتعويض بمبلغ قدره (١٩٩٦٦) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال، وحيث إن فقهاء المرافعات عرفوا أتعاب المحاماة بأنها: "ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه وأحوجه للجوء للمخاصمة وألزمه بالدخول فيها، وكان ما غرمه على الوجه المعتاد". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد.اهـ [مجموع فتاوى (30/ 24، 25)]، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"وبما أنه ظهر حقا للمدعي على المدعى عليه ألجأ المدعي لإقامة دعواها كما هو ثابت في الدعوى السابقة والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع وقائع الدعوى ولأن الدائرة هي الخبير في تقدير الأتعاب كما استقرت عليه أحكام القضاء التجاري مع الأخذ بالاعتبار أيضا أن القضية الأصلية لم تتجاوز جلستين، فإن الدائرة ترى الحكم بما هو وارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات بموجب السجل التجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٩٩٦٦٥) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات بموجب السجل التجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (8000) ثمانية آلاف ريال مقابل أضرار التقاضي، لما هو مبين الأسباب.والله الموفق.