حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447112145

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439345936/1443
رقم الحكم:447112145
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439345936لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447112145 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439345936 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 2014/02/01م تعاقد طرفا الدعوى على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في تأجير معدات، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2014/09/13م، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (146,530) مئة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريالاً، لم يسدد منها شيء، والمشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن العقد، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد (إيجار معدات) بتاريخ 1435/04/01هـ الموافق 2014/02/01م على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، والمبرم بينها وبين مؤسسة المدعي، وممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. 2- إقرار مديونية بتاريخ 1435/11/18هـ على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه بمبلغ (164,530) مئة وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريالاً، مع التعهد بدفعها خلال ثلاثة أشهر، وممهور بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/14هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبعد تحقق الدائرة تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقرر اكتفاءه بما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/10هـ وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها الإقرار بالمديونية المرفقة في النظام. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يطالب في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (164,530) مئة وأربعة وستون ألفًا وخمسمئة وثلاثون ريالاً، والذي يمثل قيمة تأجير معدات، وحيث إن المدعى عليه تبلغ لشخصه حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقه حضورياً بناءً على المادة (57/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، والإقرار بمبلغ المطالبة المقدم من مؤسسة المدعى عليه والمصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بتاريخ 18/ 11/ 1435 وبناءً على ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات من أنه: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحج عليه، ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوبٌ إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..."، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإنه يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) المبلغ المدعى به وهو 164530 مئة وأربعة وستون ألفاً وخمسمئة وثلاثون ريالاً لما هو مبين في الأسباب . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث