حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530023230

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471130386/1444
رقم الحكم:4530023230
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130386 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530023230 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٠٣٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها اتفق الطرفان موكلي المدعي مؤسسة (...) مع المدعى عليه مؤسسة (...)التجارية بأن يورد لها منتجات بلاستيكية وذلك بناء على عقد تسهيلات ائتمانية وكان تاريخ ابتداء التعامل وفقا لنموذج طلب التسهيلات والمصادق عليه من الغرفة التجارية بجدة, والمتفق عليه بان يكون فترة السداد خلال ٦٠ ستون يوماً والأشخاص المفوضين باستلام البضائع واستلامها: (...)هوية رقم (...)، حيث وردت موكلتي للمدعى عليه المنتجات، وقد استلم المدعى عليه كامل قيمة المبيع، وقد نشأ التزام مالي على المدعى عليه بقيمة ماتم توريده بثمن إجمالي قدره (٧٦,٣٧٤.٣٠) ستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و ثلاثون هلله وذلك استناداً الى اخر مطابقة رصيد مذيلاً بختم المدعى عليه والذي كان بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠ م، سدد منها مبلغ وقدره (٤٦,٩٦٦.٨١) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ الحال و المتبقي بذمتها من ثمن المبيع مبلغاً وقدره (٢٠,٤٠٧.٤٩) عشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن الحال عليه وقدره (٢٠,٤٠٧.٤٩) عشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله والزام المدعى عليه بتكاليف اتعاب محاماة بمبلغ قدره (٤,٠٨١.٠٠) أربعة آلاف وواحد وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- نموذج طلب التسهيلات. ٢- اخر مطابقة رصيد والمذيل بختم المدعى عليه. ٣- عقد اتعاب المحاماة. ٤- سند تحويل اتعاب المحاماة ٥- اشعار المدين بضرورة السداد، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٠٢هـ وملخصها: حضر فيها محامي المدعي كما حضر محامي المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى،وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأمهلته الدائرة مدة (١٠) أيام عمل وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٧هـ وملخصها: حضر الطرفان، وتشير الدائرة أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة الدفاع الأولى بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٠٧هــ والتي ذكر فيها أن الدعوى مقامة على مؤسسة أخرى غير الواردة في عقد الاتفاق، وأنه يطلب من الطرف الآخر تزويده بصورة من استلام البضاعة، ثم عقب وكيل المدعي بأنه تقدم بمطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها بتاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٠م بمبلغ قدره (٦٧.٣٧٤) ريال، ثم سددت المدعى عليها منها مبلغا قدره (٤٦.٩٦٦/٨١) ريال، فيصبح المتبقي هو قيمة المطالبة (٢٠.٤٧٠/٤٩) عشرون ألفًا وأربعمئة وسبعة ريال و تسعة وأربعون هللة، ثم وضح للدائرة بأنه قام برفع الدعوى بصورة صحيحة، وأن الختم الوارد في عقد الاتفاق يبين أن السجل التجاري هو برقم (...)، وبناء على ما تقدم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها تسليم الثمن الحال عليه وقدره (٢٠,٤٠٧.٤٩) عشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة ريال وتسعة وأربعون هللة بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤,٠٨١.٠٠) أربعة آلاف وواحد وثمانون ريال، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في: ١- نموذج طلب التسهيلات. ٢- اخر مطابقة رصيد والمذيل بختم المدعى عليه. ٣- عقد اتعاب المحاماة. ٤- سند تحويل اتعاب المحاماة ٥- اشعار المدين بضرورة السداد وحيث تُعد من قبيل المحررات الرسمية، وحيث أن وكيل المدعى عليها ذكر أن الدعوى مقامة على مؤسسة أخرى غير الواردة في عقد الاتفاق، ثم عقب وكيل المدعي بأنه تقدم بمطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها بتاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٠م بمبلغ قدره (٦٧.٣٧٤) ريال، ثم سددت المدعى عليها منها مبلغا قدره (٤٦.٩٦٦/٨١) ريال؛ مما يدل على صحة المطالبة وأن المؤسسة صحيحة كونها قامت بتسديد جزء من المبلغ، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠.٤٧٠/٤٩) عشرون ألفًا وأربعمئة وسبعة ريال وتسعة وأربعون هللة. ثانيا: إلزام (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: (...) جيلاني، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢.٠٠٠) ألفان ريال، أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث