حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447133711
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439389207/1443
رقم الحكم:447133711
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389207 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447133711 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٩٢٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعه (...) الصناعيه الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (١٩١.٩٧٠.٢٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريالا وعشرون هللة، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها كراتين ، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها الأولى بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث تشير الدائرة إلى تعطل نظام تقاضي لهذا اليوم ، مما تعذر معه عقد هذه الجلسة في موعدها المقرر والدخول عليها عبر رابط الجلسة المرئية كما تشير إلى أنه تم تحرير هذا المحضر بعد عودة النظام لإثبات الواقعة، وعليه فقد قررت تأجيل الجلسة ومعاودة إبلاغ الطرفين بموعد الجلسة القادمة، ثم عقدت جلستها التحضيرية بتاريخ: ١٤٤٣/١١/١٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر ممثل المدعية (...) بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم: (.....) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٥٨٠٣٣٢٤٧) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادتين (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية" ،وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على مطابقة الرصيد ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لضرورة إجابة المدعى عليها، وبجلسة: ٠١/١٢/١٤٤٣ه والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم: (.....) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٦٠٧٣٤٣٥٥) ، ثم طلبت الدائرة من الحاضر ترجمة مطابقة الرصيد المرفقة في هذه الدعوى وإرفاقها عبر النظام خلال مدة أقصاها (١٥) يوم على أن ترفق عبر أيقونة تبادل المذكرات عبر نظام ناجز فاستعد بذلك، وبجلسة هذا اليوم والمؤرخة بتاريخ:١٤٤٤/٠١/١٣هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم: (.....) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٦٠٧٣٤٣٥٥) ، ثم اطلعت الدائرة على مطابقة الرصيد المترجمة والتي تم إرفاقها في أيقونة الطلبات عبر نظام ناجز ، ثم حصر الحاضر دعواه في المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (١٩١.٩٧٠.٢٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريالا وعشرون هللة ، ولصلاحية القضية للفصل فيها ، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (١٩١.٩٧٠.٢٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريالا وعشرون هللة، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها كراتين ، وقدمت لإثبات دعواها بصورة من كشف الحساب بالمبلغ محل المطالبة صادراً من الشركة المدعية وخاليا من توقيع الأطراف فبهذا لا تعد بينة موصلة ويعضدها صورة من مصادقة الرصيد ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها ، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها للدعوى ، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية و نكولاً وامتناعا عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٩١.٩٧٠.٢٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريالا وعشرون هللة؛ ولما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق رئيس الدائرة القضائية (......)