حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433985551
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439299958/1443
رقم الحكم:433985551
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439299958 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433985551 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٩٩٥٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: معرض (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأنه بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى بالشراكة في استثمار في السيارات، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم موكله بالعمل وإنما دفع رأس المال المضارب فيه للمدعى عليها بمبلغ قدره (٢,٠٣٠,٠٠٠) مليونان وثلاثون ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل في بيع و شراء المركبات ولديها معرض للسيارات، ولم تدفع لموكله شيئاً، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم تسليم المدعى عليها المبالغ التي في ذمتها. وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بمبلغ قدره (٢,٠٣٠,٠٠٠) مليونان وثلاثون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أرباح موكله في الشراكة وقدرها (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- سند، صادر على أوراق المدعى عليها بمبلغ قدره (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمائة ألف ريال مذيلاً بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها، برقم (٧٨٥٥)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م. ٢- شيك، مسحوباً من البنك (...) بمبلغ قدره (٤٣٠,٠٠٠) أربعمائة وثلاثون ألف ريال، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م. ٣- ورقة اعتراض على شيك، مطبوعة على أرواق البنك (...) ومذيلة بختمه، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدائرة عن الدعوى أجاب قائلاً: بأن موكله استثمر مبلغ قدره (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمائة ألف ريال لدى المدعى عليها، ولم يلتزم المدعى عليها باستثمار ما دفعه موكله، ومن ثم أبرم موكله مع المدعى عليها اتفاقية جدولة مديونية لإعادة المبلغ الذي استلمته على دفعات وأعادت المدعى عليها لموكله مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال ولم تلتزم بدفع المتبقي، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدر (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال، وبعرضها من قبل الدائرة على وكيل المدعى عليها أجاب بطلب المهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦ /١٢ /١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها من قبل الدائرة عن الجواب عن الدعوى قرر بعدم صحة الدعوى جملة وتفصيلاً، وطلب يمين المدعي على صحة الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال لقاء شراكته مع المدعى عليه، وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ؛ وعن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليه أجمل إجابته في عدم صحة الدعوى جملة وتفصيلاً، وبما أن هذا الدفع مرسل، وسبق للدائرة إمهاله لتحرير الجواب، وبما أن وكيل المدعي قدم بينته المتمثلة في سند القبض بمبلغ رأس المال الإجمالي وقدره (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمائة ألف ريال مذيلاً بختم المدعى عليه، وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة، بموجب سند القبض وجدولة المديونية المصادق عليها من المدعى عليه -مرفقة بالدعوى-، وحيث إن المقرر فقهاً أن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة، والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ولا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط. وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة، والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل، فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة - كما ثبت في هذه الدعوى - فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). ولأنه قد تبين للدائرة من وقائع الدعوى بأن وكيل المدعى عليه لم يقدم ما يثبت خسارة موكله، وعليه فإن الدائرة رأت عدم صحة توجيه اليمين لما بَنَتْ عليه من أسباب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ معرض (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (١,٤٠٠,٠٠٠)ريال، مليون وأربع مئة ألف ريال.