حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439472085

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439472085/1443
رقم الحكم:439472085
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439472085 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439472085 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٢٠٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة مجموعة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٤/ ١/ ١٤٣٠هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء بثمن إجمالي قدره (١٢٧,٧٦٠) مئة وسبعة وعشرون ألفًا وسبعمئة وستون ريالًا لم تسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٧,٧٦٠) مئة وسبعة وعشرون ألفًا وسبعمئة وستون ريالًا، وقدمت سندًا لطلبها كشف حساب للفترة من تاريخ ١/ ١/ ٢٠٠٩م إلى ١٣/ ٩/ ٢٠١٧م بمبلغ (١٢٧.٧٦٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر (...) بموجب السجل المدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) عن (المدعى عليها)، وقد تعذر إضافته ضمن الحاضرين من أطراف الدعوى لوجود خلل تقني. وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية أرفقت عبر النظام اتفاقية صلح ومخالصة نهائية محررة على مطبوعات المدعى عليها مبرمة بين الطرفين في يوم الأربعاء بتاريخ ٤/ ١/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢/ ٨/ ٢٠٢٢م ونصها: "إنـــه فــي يــــوم الأربعاء بتاريخ ٤/ ١/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢/ ٨/ ٢٠٢٢م أبرمت هذه الاتفاقية بمحافظة جدة بين كل من: أولًا: شركة مجموعة (...)، سجل تجاري رقم (...) وعنوانها: المملكة العربية السعودية، حي (...)، مكتب مجموعة (...) الطابق (...) بجوار بنك (...) ص.ب (...) جدة (...)ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذة/ (...)، هوية رقم (...) بصفتها وكيلة شرعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالطرف الأول. ثانيًا: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة سجل تجاري رقم (...) وعنوانها: المملكة العربية السعودية، جدة، شارع (...)، مبنى: (...)، ص.ب: (...)، الرمز البريدي: (...)، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ (...)، هوية رقم (...) بصفته الوكيل الشرعي ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني. التمهيد: حيث سبق للطرف الأول في هذه الاتفاقية أن أقام ضد الطرف الثاني الدعوى القضائية المقيدة بالمحكمة التجارية بجدة بالرقم (٤٣٩٤٧٢٠٨٥) لعام ١٤٤٣هـ، المنظورة أمام الدائرة التجارية السابعة، التي يطالب فيها بمبلغ قدره (١٢٧,٧٦٠ ر.س) مئة وسبعة وعشرون ألفًا وسبعمئة وستون ريالًا سعوديًا، مقابل قيمة قيام الطرف الأول بتوريد مواد بناء للطرف الثاني، وحيث يدفع الطرف الثاني بعدم صحة المبلغ المشار إليه، وحيث تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء الخلافات التي بينهما صلحًا، عليه فقد تلاقت إرادة الطرفان مؤخرًا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا على تسوية الخلافات بينهما على النحو التالي: البند الأول: يعتبر التمهيد المشار إليه أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وموضحًا لموضوعها. البند الثاني: يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ قدره (٤٧,٣٣٠ ر.س) سبعة وأربعون ألفًا وثلاثمئة وثلاثون ريالًا سعوديًا فقط لا غير للطرف الأول مقابل أعماله المنفذة، يتم دفعه عند توقيع هذه الاتفاقية، وتنفيذًا لذلك قد تسلم الطرف الأول من الطرف الثاني الشيك رقم (...) وتاريخ ٣/ ٨/ ٢٠٢٢م، المسحوب على البنك (...) بمبلغ قدره (٤٧,٣٣٠ ر.س) سبعة وأربعون ألفًا وثلاثمئة وثلاثون ريالًا سعوديًا. البند الثالث: يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن جميع طلباته في الدعوى رقم (٤٣٩٤٧٢٠٨٥) لعام ١٤٤٣هـ، المنظورة أمام الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة، وإثبات اتفاقية الصلح هذه لدى الدائرة ناظرة الدعوى في الجلسة القادمة المحددة بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ، كما يلتزم بالتنازل عن كافة الدعاوى أو المنازعات لدى أي جهة كانت، ويتعهد بعدم المنازعة أمام أية جهة كانت مستقبلاً فيما يتعلق بالمستحقات الناشئة عن العلاقة التعاقدية بين الطرفين المذكورة في تمهيد هذه الاتفاقية. البند الرابع: يقر الطرف الأول بأنه باستلامه المبلغ الموضح في البند الثاني أعلاه يبرئ ذمة الطرف الثاني إبراءً تامًا من أي حق أو مطالبة مالية. يقر الطرفين الأول والثاني إقرارًا ملزمًا لكليهما بأنه تمت تسوية جميع الحقوق والالتزامات المالية الناشئة عن العلاقة التعاقدية بين الطرفين المذكورة في تمهيد هذه الاتفاقية، من مستحقات وتكاليف ونفقات ورسوم وأي مبالغ أخرى مستحقة لأي من الطرفين. تعتبر هذه الاتفاقية مخالصة نهائية ملزمة للطرفين منهية لكافة النزاعات بينهما، ويقر طرفاها إقرارًا ملزمًا لكليهما، بأنه لا يطالب أي منهما الآخر بأي التزامات أو تعويضات أو التزام تجاه الطرف الآخر أيًا كان نوعها سوى ما ورد بهذه الاتفاقية. البند الخامس: حررت هذه الاتفاقية من نسختين مكونة من (٥) خمسة بنود في (٢) صفحتين تسلم كل طرف نسخة للعمل بها، ويعتبر توقيع الطرفين هذه الاتفاقية إقرارًا بصحتها وإنفاذًا لمضمونها والتزامًا بأحكامها وإيذانًا بسريانها. والله الموفق،،،" ا.هـ وذيلت الاتفاقية بتوقيع منسوب للطرفين وبختم منسوب للمدعى عليها. كما تضمنت المذكرة صورة شيك مسحوب على البنك (...) برقم (...) وتاريخ ٢/ ٨/ ٢٠٢٢م محرر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ قدره (٤٧,٣٣٠) سبعة وأربعون ألفًا وثلاثمئة وثلاثون ريالًا. وبعرض ما جاء في المذكرة من اتفاقية الصلح والشيك المشار لهما بعالية على وكيل المدعى عليها صادق عليها. ثم قررا الطرفان إثبات اتفاقية الصلح المشار لها أعلاه في محضر هذه الجلسة والحكم بها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة حجزها وإصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث اتفق الطرفان على أن يكون هذا الصلح منهيًا للخصومة بينهما في موضوع هذه الدَّعوى، وملزمًا لهما، ولما نصت عليه اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ على أن: "ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقًا- على ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ أو غير ذلك..."، ولمّا كان الصلح جائزًا بين المسلمين كما أخبر النبي صلى ﷲ عليه وسلم فيما رواه أبو داود و الترمذي: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالاً) وهو من الأمور المرغَّب إليها شرعًا كما في قول الباري عز وجل:[والصُلْحُ خَيِرٌ]، مما تنتهي إليه الدائرة بإثبات الصلح وإلزام الطرفين بما التزما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إثبات استلام المدعية شركة مجموعة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] من المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٤٧.٣٣٠) سبعة وأربعون ألفًا وثلاثمئة وثلاثون ريالًا بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ٣/ ٨/ ٢٠٢٢م المسحوب على البنك (...). ثانيًا: إثبات تنازل المدعية شركة مجموعة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] عن جميع طلباتها في القضية رقم (٤٣٩٤٧٢٠٨٥) لعام ١٤٤٣هـ ضد المدعى عليها المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] المنظورة أمام الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة، وإثبات تنازلها عن كافة الدعاوى أو المنازعات لدى أي جهة كانت، وتعهدها بعدم المنازعة أمام أية جهة كانت مستقبلًا فيما يتعلق بالمستحقات الناشئة عن العلاقة التعاقدية بين الطرفين. ثالثًا: إثبات إقرار المدعية بأنه باستلامها المبلغ الموضح في البند الأول أعلاه تبرئ ذمة المدعى عليها من أي حق أو مطالبة مالية. رابعًا: إثبات إقرار الطرفان بتسوية جميع الحقوق والالتزامات المالية الناشئة عن العلاقة التعاقدية بين الطرفين المذكورة في هذا الصلح، من مستحقات وتكاليف ونفقات ورسوم وأي مبالغ أخرى مستحقة لأي من الطرفين، ويعتبر هذا الصلح مخالصة نهائية ملزمة للطرفين منهية لكافة النزاعات بينهما. خامسًا: إثبات إقرار الطرفان بأنه لا يطالب أحدهما الآخر بأي التزامات أو تعويضات أو التزام تجاه الطرف الآخر أيًا كان نوعها سوى ما ورد بهذا الصلح. سادسًا: بإثبات هذا الصلح وألزمت الأطراف بالعمل بموجبه وبهذا تكون الدعوى منقضية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث