حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447220433

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449011191/1444
رقم الحكم:447220433
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449011191 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447220433 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 449011191 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء مبنى على المفتاح، لمدة (3) ثلاثة سنوات، ابتداءاً من تاريخ 1437/09/22هـ الموافق 2016/06/27م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (765,000) سبع مئة وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (660,000) ست مئة وستون ألفًا ريال سعودي ، سُدد منها مبلغ قدره (660,000) ست مئة وستون ألفًا ريال سعودي ، والمتبقي (0) ريال سعودي ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/05/20هـ الموافق 2019/01/26م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (عدم انجاز العمل الطلوب)، خلال الفترة من تاريخ 1440/05/20هـ الموافق 2019/01/26م حتى 1443/09/5هـ الموافق 2022/04/06م، وطريقة حساب التعويض (باليوم) وقدره (0) ريال سعودي ، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (تعاقدية)، 2- وقد تضررت بسبب هذه القضية ب- مما أدى إلى (-).، الطلبات: 1-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (22,950) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال ، سعودي، قائمة البينات: الحكم السابق، العقد المبرم بن المدعي والمدعى عليها، عقد اتعاب التقاضي.. ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 23/01/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية سألت الدائرة المدعي وكالة عن التعويض المطالب به في هذه الدعوى فقال التعويض هو يتعلق بمطالبتنا السابقة المنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة وأتعاب التقاضي بشكل عام ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (22,950) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات ثمن مقاولة (انشاء مبنى) بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها، العقد ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليه، وحكم صادر من الدائرة التجارية الثامنة يقضي بفسخ العقد، وحيث نص العقد على غرامة التأخير وحددها بمبلغ (200) ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (3%) من قيمة العقد ولم تعترض المدعى عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي وأما طلب المدعي وكالة إحالة الدعوى للدائرة السابقة فلم يتضح للدائرة السبب والمستند النظامي لذلك ما دعا الدائرة إلى عدم إجابة المدعي وكالة لطلبه وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (2295) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) (شركة شخص واحد)سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغ وقدره (22,950) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال وأتعاب تقاضي بمبلغ (2295) ألفين ومائتين وخمسة وتسعين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث