حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447138521
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439389159/1443
رقم الحكم:447138521
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389159 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447138521 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٩١٥٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٠٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي حديد بما لا يقل عن (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف طن بثمن إجمالي قدره (٦,٦٠٠,٠٠٠) ستة ملايين وست مئة ألف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين بتاريخ (٠٧/٠٧/١٤٣٧هـ) الموافق لـ (١٤/٠٤/٢٠١٦م)، وعليه قام موكله بدفع مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عن طريق الحساب البنكي العائد لـ (...) وتمثل الدفعة المقدمة الأولى عند توقيع العقد، وبعد توقيع العقد لم تلتزم المدعى عليها ببنود العقد المبرم، وقد قام موكله بمطالبة المدعى عليها بالمبالغ المدفوعة، وعليه قامت المدعى عليها بسداد تلك المبالغ محل العقد، ما عدا مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، لم يتم سداده حتى تاريخه، وهو المتبقي في ذمة المدعى عليها، والذي يمثل نصف المبلغ المدفوع من الدفعة الأولى عند توقيع العقد، ومن منذُ ذلك الحين لم تستجيب المدعى عليها بالرغم من اخطارها مراراً وتكراراً، مما حدا بموكله البدء بإجراءات التقاضي للمطالبة بالحق المتبقي والمستقر في ذمة المدعى عليها والبالغ (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، علماً أن نشوء الحق وابتداء التعامل كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٠٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٤م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بيع حديد مؤرخ في ٠٧/٠٧/١٤٣٧هـ، على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختم وتوقيع الطرفين، ٢- سند قبض مؤرخ في ١٤/٠٤/٢٠١٦م، بإجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، مستلم من المدعي لصالح المدعى عليها، ٣- سند قبض مؤرخ في ١٤/٠٤/٢٠١٦م، بإجمالي قدره (٦,١٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ومائة ألف ريال، مستلم من المدعي لصالح المدعى عليها، ٤- كشف حساب مؤرخ في ٠١/٠٤/٢٠١٦م، يتضمن حوالات لصالح المدعى عليها، الصادر من بنك (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن سبق اللجوء إلى المصالحة طلب مهلة للتأكد، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه ما يقدمه؟ طلب الفصل في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال على النحو الوارد في وقائع الدعوى، وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله مستنداته مع العقد الممهور بختم وتوقيع الطرفين ولما كان من الثابت علاقة الطرفين بموجب العقد الصادر على مطبوعات المدعى عليها المؤرخ في ٠٧/ ٠٧/ ١٤٣٧هـ والذي نظم العلاقة بينهما في التعامل والتزام كل طرف تجاه الآخر، ولما كان الثابت أيضا استلام المدعى عليها لمبلغ ٥٠٠ ألف ريال من المدعي بموجب سند القبض رقم ٠٨٤٦ وتاريخ ١٤ / ٠٤ / ٢٠١٦م الموقع والممهور بخاتم المدعى عليها، وحيث تعد هذه المستندات حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كان الأصل عدم تسليم المبيع وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، فكان حري بالمدعى عليها عند عدم التزامها بالتوريد أن تعيد المبلغ للمدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بموجب الهوية الوطنية (...) مبلغا قدره (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين ألف ريال لما هو مبين في الأسباب.والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.