حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439448440
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439448440/1443
رقم الحكم:439448440
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448440 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439448440 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٨٤٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة(...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٤م،اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه طابعة (...)موديل (...)ومواد،بثمن إجمالي قدره (٦,٠٧٧) ستة آلاف وسبعة وسبعون ريال،لم يُسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٧٧) ستة آلاف وسبعة وسبعون ريال،وقد سنداً لطلبه:الفواتير.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ،وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٧٧) ستة آلاف وسبعة وسبعون ريال ،وبعرضه على المدعى عليه أجاب بأن ما ذكرته المدعية صحيح وقد سددت مبلغ (٢,٠٠٠)ألفين ريال من مبلغ المطالبة وباقي المبلغ المتبقي،وبرد ذلك على المدعي وكالة أجاب بأنه تواصل مع موكلتي أفادت بأنه لم يسدد سوى ألف ريال ، وبسؤال المدعى عليه عن بينته على السداد طلب مهلة لتقديم ما لديه ، ثم جرى عرض الصلح بين الطرفين وطلبا مهلة ، ورفعت الجلسة لذلك .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه،وبسؤال الأطراف عن الصلح المعروض في الجلسة الماضية أجاب وكيل المدعية قائلًا: بأن المدعى عليه سداد (٣,٠٠٠)ثلاثة آلاف ريال وبقي في ذمته (٣,٠٧٧)ثلاثة آلاف وسبعة وسبعين ريال هكذا قال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: بأنه سيُسدد نصف المبلغ المتبقي وهو (١,٥٠٠) ألف وخمسمئة ريال في هذا الشهر (شهر محرم)، والنصف الآخر سيقوم بسداده الشهر القادم (شهر صفر)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية: أجاب بأنه لا يريده أقساط ويرغب في إثبات المبلغ المتبقي كاملًا في ذمة المدعى عليه صلحًا بين الأطراف، وأنه سيُنظِر المدعى عليه في أداء المبلغ المتبقي، وعليه قرر الأطراف موافقهم على الصلح بمبلغ وقدره (٣,٠٧٧) ثلاثة آلاف وسبعة وسبعين ريال، ورفعت الجلسة لذلك . الأسباب: تأسيسا على ماتقدم ، وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وفق ما جاء في وقائع الدعوى وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره (٣,٠٧٧) ثلاثة آلاف وسبعة وسبعين ريال، وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به ولقوله تعالى { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً "وبما أن هذا الصلح لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة فقد قررت الدائرة إثباته، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما به ونصه: (أن يلتزم المدعى عليه(...) صاحب الهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (٣٠٧٧) ثلاثة آلاف وسبعة وسبعون ريالًا). وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)