حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447086244

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449008744/1444
رقم الحكم:447086244
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008744 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447086244 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٨٧٤٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: ‏تتلخص وقائع هذا الحكم في أن المدعي أودعه هذه المحكمة صحيفة دعوى اختصم فيها المدعي عليها قائلا: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه بوم ترك ٥ طن لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٠,٩٠١.٥) أربعون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي و خمسة هلله.، بثمن إجمالي قدره (٤٠,٩٠١.٥) أربعون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي و خمسة هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٠,٩٠١.٥) أربعون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي و خمسة هلله بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٨هـ سدد منه (١٥,٩٩٢.٢٩) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و تسعة وعشرون هلله والمبالغ حالة السداد هي (٢٤,٩٠٩.٢١) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م حتى ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م) انتهى نص دعوى المدعي . وفي جلسة ٩-١-١٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي - المثبت هويتها بمحضر الجلسة - بالوكالة رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه ، وأحالت إلى صحيفة الدعوى ، وحصرت طلبها في مبلغ (٢٤.٩٠٩) ريال باقي اجرة معدات ، والتعويض عن اتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠٠٠) ريال ، ثم قررت الاكتفاء بالمستندات المرفقة ، وبعد الاطلاع على امر الشراء المرفق ، والفواتير المرفقة أصدرت الدائرة هذا الحكم . الأسباب: بعد دراسة الأوراق ، وبما أن المدعى عليها امتنعت عن الحضور والجواب على الدعوى مع تبلغها بميعادها ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن الجواب ، وهو ما يعني الإقرار حكماً بصحة ما قدمه المدعي من مستندات ، والتي تتمثل في امر شراء ، وفاتورتين ، وكشف حساب ، وعليه فإن الدائرة تخلص مما سبق للحكم للمدعي بما طلب ، بالإضافة إلى تعويضه عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٣٠٠٠) ريال ، فبناء على ما سبق فإن الدائرة تقضي بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: الزام المدعى عليها /(...) - هوية رقم: (...)- ان تدفع للمدعي / (...)(...) الجنسية بموجب هوية خاصة رقم: (...)- مبلغا قدره اربعة وعشرون الف وتسعمائة وتسعة (٢٤.٩٠٩) ريال ثانيا: الزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماة بمبلغ قدره ثلاثة الاف (٣٠٠٠) ريال ، لما هو مبين في الأسباب . رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث