حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530001000

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470012357/1444
رقم الحكم:4530001000
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012357 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530001000 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٢٣٥٧لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (أنه بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٠ه الموافق ١١/١١/٢٠١٨م قامت قناة (...) في نشرة الأخبار ببث ثلاث صور من تصوير موكلي للأمطار في منطقة (...) وقامت بطمس حقوقه الخاصة به الموضحة بالجهة اليمنى من الصورة في (مرفق١من ١-٣ ) و (مرفق٢من١-٣) وذلك دون سابق أتفاق بينها وبين موكلي؛ واستنادا للمادة رقم (٨) الفقرة (١) من نظام حماية حقوق المؤلف على أنه:( للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الأتية ب- الاعتراض على أي تعد على مصنفه ، ومنع أي حذف ، أو تغيير ، أو إضافة ، أو تحريف ، أو تشويه ، أو كل مساس اخر بذات المصنف ) حيث أن هذا التصرف يُعد اعتداء صريح على حقوق موكلي التي كفلت الشريعة حمايتها لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خُسِفَ به يوم القيامة إلى أرضين )) أخرجه البخاري. وعليه فإن النظام كفل حقوق المؤلف وحمايتها من الاعتداء حيث نصت المادة رقم (٢) من النظام على أن: (يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيا كان نوع هذا المصنفات أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل: (أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله). إضافة الى أن هذا الفعل يُعد مخالفة قانونية وفق نظام حماية حقوق المؤلف وذلك في المادة الحادية والعشرون والتي تنص على: (تُعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام: - (حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها سواء بطريق الإرث، أو التصرف النظامي، الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محددًا لنطاق الحق المنقول زمنًا ومكانًا..). الطلبات: ولذلك نلتمس من فضيلتكم الآتي:١- ألزام المدعي عليها تعويض موكلي بقيمة مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠ريال) مليون ريال سعودي.٢- إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة ومقدارها (٢٠٠,٠٠٠) مائتين ألف ريال) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت الجلسة بهذا الوقت نظراً لظروف الانتقال للمبنى الجديد وعدم تفعيل النظام الشبكي حتى ساعة انعقاد الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها. وفي هذه الجلسة بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إليهما والى هويتهما في محضر الضبط واستمعت الدائرة لملخص الدعوى وبعرض الدعوى على ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب فأجابتها الدائرة إلى طلبها على أن تقدم جوابها خلال عشرين يوما ثم يقدم المدعي رده بعد ذلك خلال العشرين يوما التالية على أن يرفق نسخة واضحة من النشر الأول لمصنف موكله في صحيفة سبق وكذلك يرفق ما يتعلق بالاعتداء الذي يدعيه من المدعى عليها ويبين تاريخ هذا الاعتداء الحاصل محل الدعوى وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتزود المدعى عليها بنسخة من صحيفة الدعوى والمرفقات على بريد الجهة المدون في المحادثة الكتابية فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ تبين حضور الطرفين المشار إليهما والى هويتهما في محضر الضبط, وقدمت ممثلة الجهة المدعى عليها مذكرة رد بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ ونصها: (بشأن ما ذكره المدعي في لائحته توثيق صور من تصويره للأمطار التي هطلت على الزيتة فهي حوادث وقعت علنًا وجبال الزيتة بمحافظة تبوك منطقة متاحة للجميع حيث أنها لم تكن أحداث خاصة أو نادرة وأن القناة تساهم في نشر الآثار السعودية في (...) وقناة (...) تنشر أحداث يومية وفي ذلك اليوم تم نشر الصور بسبب الأمطار الغزيرة وجمال المنظر فاستشهدت القناة بثلاث صور بشكل عابر وسريع بحدود الهدف المنشود بناءً على ما نصت عليه المادة (١٥) من أحكام نظام حماية حقوق المؤلف أنه: (تعد أوجه الاستخدام الآتية للمصنف المحمي بلغته الأصلية أو بعد الترجمة مشروعة، وذلك دون الحصول على موافقة أصحاب حقوق المؤلف، وهذه الأوجه هي :.. ٢-الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متمشيًّا مع العرف، وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود) - نوضح لفضيلتكم لما كان المدعي يدعي في لائحته أن قناة (...) نشرت صور فوتوغرافية تعود ملكيتها له وقامت بطمس حقوقه الخاصة به دون سابق اتفاق بينهما فذلك مردوداً عليه: أن القناة لم تقم بالطمس أو التعديل على الصور محل الدعوى ولا يخفى لفضيلتكم أن نشرة الأخبار تعرض على شاشة التلفاز وتوجد شارة بأسفل الشاشة وتتضمن شريط الأخبار وعليه يتم ضغط الصور الأصلية لتتناسب مع حجم الشاشة وكان شعار (...) في أعلى مكان الصورة وعند بث المصنف لا تظهر كامل أجزائها خاصةً الجزء العلوي. - فيما يخص فوات المنفعة فقد مضت مدة زمنية طويلة على نشر الصور حيث قام بنشرها بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٠ه، وأن المدعي لم يقدم ما يثبت تضرره أو فوات منفعته ولا استحقاقه بالمبلغ الذي يطالب به. ثانياً: الطلبات: ولكل ما تقدم وموضح أعلاه فأننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى.) وبعد دراسة القضية، طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت ملكية موكله للصورة محل النزاع بصيغتها الأصلية كما طلبت منه تقديم ما يثبت صحة المطالبة بمبلغ قدره مليون ريال والآلية التي على أساسها قدر هذا المبلغ كتعويض عن الواقعة محل النزاع والضرر الحاصل لموكله ففهم ذلك وستعد به، وأما ممثلة المدعى عليها فإنها قررت الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا, وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى المشار إليهما والى هويتهما في محضر الضبط وبسؤال المدعية وكالة عن سبب عدم تقديم ما طلب منها في الجلسة الماضية فذكرت بأنها لم تتمكن من تقديمها بسبب وجود طلب سابق فزودتها الدائرة ببريد أمانة السر وطلبت منها تقديم المطلوب عبر البريد على أن توضح في البريد رقم القضية وبياناتها وذلك خلال خمسة أيام فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ تبين حضور الطرفين المشار إليهما والى هويتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيلة المدعي عما استمهلت من أجله ذكرت أنها تقدمت بما طُلب منها عبر بريد الدائرة، وقد اطلعت الدائرة على ما تم تقديمه من المدعية وكالة, والمتضمن بينتها على ملكية موكلها للصورة محل النزاع, وأما عن آلية التقدير فإنها نصت على كونها مبنية على تفويت منفعة الصورة وأن قيمتها التقديرية لها تتجاوز مليون ريال، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها قررت الاكتفاء بما سبق، كما قررت وكيلة المدعي الاكتفاء كذلك، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة وبعد المداولة أصدرت الدائرة حكمها: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستنداتها، وحيث إن المدعي إنما يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى الحكم بثبوت اعتداء المدعى عليها على مصنفه (عبارة عن صور فوتوغرافية) وإلزامها عن ذلك بدفع مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال؛ على سبيل التعويض، بالإضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بما قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال, ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية, الناشئة عن تطبيق أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ, فإن هذه الدعوى تعد داخلة ضمن ما تختص بالنظر والفصل فيه هذه الدائرة, على وفق ما تقدم, وأما من حيث الموضوع: فبما أن المدعي يهدف إلى المطالبة بما تقدم في صدر هذا التسبيب, وقد أسند دعواه بما يثبت ملكيته للمصنف محل الدعوى, حيث قدم الصور بصيغتها الأصلية, ومن ثـم, فإنه يمكن مع هذا المستند القطع بعود هذه الصور للمدعي ومليكته لها, كما ذكر -مفصحًا عن دعواه- أنه بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق ١١/١١/٢٠١٨م قامت قناة (...) (التابعة للمدعى عليها) في نشرة الأخبار ببث ثلاث صور من تصوير المدعي للأمطار في منطقة (...) وقامت بطمس حقوقه الخاصة به الموضحة بالجهة اليمنى من الصورة, دون سابق اتفاق بينها وبين المدعي, وحيث إن المدعى عليها قد أقرت بقيامها بنشر هذه الصور دون إذن المدعي, إذ لم تنازع المدعى عليها في كونها قامت بنشر الصور, فقد أجابت عن الدعوى بما نصه: (استشهدت القناة بثلاث صور بشكل عابر وسريع بحدود الهدف المنشود (تعد أوجه الاستخدام الآتية للمصنف المحمي بلغته الأصلية أو بعد الترجمة مشروعة، وذلك دون الحصول على موافقة أصحاب حقوق المؤلف، وهذه الأوجه هي :.. ٢-الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متمشيًّا مع العرف، وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود)..) فالنشر من حيث كونه نشرًا لا نزاع في ثبوته, وما بررت ودفعت به المدعى عليها تصرفها, استنادًا للمادة آنفة الذكر, فإنه استشهاد لا ينطبق على الواقعة, إذ المادة مشروطة بنسبة المصنف إلى صاحبه, وإثبات ملكيته له, فالهدف المنشود لا بد أن يكون بشرط نسبة الصور إلى صاحبها ومالكها, بما يحفظ حقوقه ولا يسلب الحماية النظامية عن المصنف, وهو ما لم تفعله المدعى عليها, بل قامت بطمس ذلك, وقد بررت هذا الصنيع بما لا تراه الدائرة مسوغًا لسلب حق المدعي ونفي النسبة عنه, وبالتالي, فإن الدائرة لم تجد فيما برّرت به المدعى عليها موقفها: قيامها بأخذ الإذن من المدعي عن نشرها للصورة, ولم تجد كذلك أنها أبقت ملكية المدعي على صوره حال نشرها فيما ادعته من هدف منشود, وعليه, فإن التبرير الحاصل من المدعى عليها لم يسقط عنها ركن الخطأ, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت اعتداء المدعى عليها على مصنف المدعي, مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة (٢١/١) من نظام حماية حقوق المؤلف: (تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام: ١-القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم), وكذلك تنتهي الدائرة -تفريعًا على ما سبق- إلى الحكم باستحقاق المدعي التعويضَ عن هذا الاعتداء, وأما عن مقداره, فحيث إن المدعي قد انتهى إلى المطالبة بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال, مع أتعاب المحاماة بما قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال, لكنه لم يقدم من الأسانيد ما يصحح هذا التقدير رغم مطالبة الدائرة له بذلك, بل طالب به بشكل مرسل, حيث خلت مذكرته الأخيرة عن ما يثبت دعواه أن قيمة الصور التقديرية تتجاوز مليون ريال, كما لم يقدم ما يبين وجه تفويت المنفعة التي يزعمها, وهل هي من قبيل المتحقق أم المحتمل, حيث استقر القضاء على عدم اعتبار التعويض عن المنفعة أو الربح الفائت إلا بما يثبت انعقاد سببه الموجب للمنفعة, وسائر ما قدمه المدعي في هذا السياق هي أمور مرسلة لم يسندها بما يحقق صحتها وصحة الحكم بموجبها, ومن ثم, فإن الدائرة يتعذر عليها -والحالة هذه- الحكم بموجب ما طلب, فلا مناص إذن من الحكم للمدعي بوفق ما تراه الدائرة مناسبًا للواقعة, وفق ما لها من سلطة تقديرية باعتبارها الخبير الأول, وانطلاقًا منها من تقرير أجرة المثل عن هذه الصور, والأخذ مع ذلك بأتعاب الترافع مشمولاً ضمن التعويض, فانتهت الدائرة إلى الحكم للمدعي بما قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال, وهو تقدير يتسق مع وقائع سابقة استقرت عليها الدائرة, وهو ما تحكم بمقتضاه الدائرة, وذلك وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها (...) على مصنف المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) وفق ما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها بإزاله الاعتداء الثابت محل الدعوى حال سريانه. ثالثاً: إلزام المدعى عليها (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال. رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530001000 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٢٣٥٧لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعي عليها تعويضه بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال .٢- إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال ، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها (...) على مصنف المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) وفق ما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها بإزاله الاعتداء الثابت محل الدعوى حال سريانه. ثالثاً: إلزام المدعى عليها (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال. رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات ، مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن المدعي يهدف إلى المطالبة بما تقدم, وقد أسند دعواه بما يثبت ملكيته للمصنف محل الدعوى, حيث قدم الصور بصيغتها الأصلية, ومن ثـم فإنه يمكن مع هذا المستند القطع بعود هذه الصور للمدعي ومليكته لها, كما ذكر -مفصحًا عن دعواه- أنه بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق ١١/١١/٢٠١٨م قامت قناة الإخبارية (التابعة للمدعى عليها) في نشرة الأخبار ببث ثلاث صور من تصوير المدعي للأمطار في منطقة (...) وقامت بطمس حقوقه الخاصة به الموضحة بالجهة اليمنى من الصورة, دون سابق اتفاق بينها وبين المدعي, وحيث إن المدعى عليها قد أقرت بقيامها بنشر هذه الصور دون إذن المدعي, وإذ لم تنازع المدعى عليها في كونها قامت بنشر الصور, فالنشر من حيث كونه نشرًا لا نزاع في ثبوته, وما بررت ودفعت به المدعى عليها تصرفها, فإنه استشهاد لا ينطبق على الواقعة, إذ المادة المذكورة في الوقائع مشروطة بنسبة المصنف إلى صاحبه, وإثبات ملكيته له, فالهدف المنشود لا بد أن يكون بشرط نسبة الصور إلى صاحبها ومالكها, بما يحفظ حقوقه ولا يسلب الحماية النظامية عن المصنف, وهو ما لم تفعله المدعى عليها, بل قامت بطمس ذلك, وقد بررت هذا الصنيع بما لا تراه الدائرة مسوغًا لسلب حق المدعي ونفي النسبة عنه, وبالتالي, فإن الدائرة لم تجد فيما برّرت به المدعى عليها موقفها من عدم أخذ الإذن من المدعي عند نشرها للصورة, ولم تجد كذلك أنها أبقت ملكية المدعي على صوره حال نشرها فيما ادعته من هدف منشود, وعليه فإن التبرير الحاصل من المدعى عليها لم يسقط عنها ركن الخطأ, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت اعتداء المدعى عليها على مصنف المدعي، فتقدمت (...) بواسطة ممثلها النظامي (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٢٩ /١١/١٤٤٤ه تضمنت: ١- أن المدعي لم يقدم ما يثبت تضرره من قيام القناة بنشر المصنف محل الدعوى فقد مضت مدة زمنية طويلة على نشر الصور حيث قام بنشرها بتاريخ٠٣/٠٣/١٤٤٠ه، ولم يقدم ما يثبت فوات منفعته أو استحقاقه لمبلغ التعويض لذا لا تنطبق عليه أركان التعويض المقررة فقهاً ونظامًا وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية وتعد الصور ليست صور نادرة فهي حوادث وقعت علنًا وجبال (...) بمحافظة (...) منطقة متاحة للجميع حيث أنها لم تكن أحداث خاصة ،ولا يفوتنا أن ننوه أن ما يطالب به المدعي تعد مبالغ تخص المال العام المنوط بالجميع حمايته والحفاظ عليه وليس سلبه دون وجه حق.٢- لم يشر المدعي في دعواه إلى مقدار التكلفة التي تكبدها جراء تصوير المصنف بالتفصيل وبما أن المصنف قد تم تصويره قبل ٣ أعوام فقد مضت مدة زمنية طويلة على نشر الصور وقد أغفلت مقام الدائرة ذلك حيث إنها قدرت الضرر المادي بمبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال دون الاستعانة بخبير مختص ودون مراعاة للأمور الفنية.٣- نوضح لفضيلتكم أن قناة (...) لم تقم بالطمس أو التعديل على الصور محل الدعوى ولا يخفى على فضيلتكم أن نشرة الأخبار تعرض على شاشة التلفاز وتوجد شارة بأسفل الشاشة وتتضمن شريط الأخبار وعليه يتم ضغط الصور الأصلية لتتناسب مع حجم الشاشة وكان شعار (...) في أعلى مكان الصورة وعند بث المصنف لا تظهر كامل أجزائها خاصةً الجزء العلوي ولأسباب تقنية لم يظهر الاسم بشكل واضح، وختم لائحته بطلب رد الدعوى.، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١/١/١٤٤٥ه حضرت وكيل المدعية (...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الطرفين هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه، أما ما ذكرته المستأنفة من مضي مدة على الاعتداء وعدم ثبوت الضرر، فإن مضي زمن على الاعتداء لا يُسقط حق المدعي في المطالبة بالتعويض ما لم تمض مدة التقادم النظامية، كما أن الضرر ثابت بالاعتداء على حق من حقوق المدعي ذات القيمة المالية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٠١٢٣٥٧ القاضي بـ أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها (...) على مصنف المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) وفق ما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها بإزاله الاعتداء الثابت محل الدعوى حال سريانه. ثالثاً: إلزام المدعى عليها (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال. رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. )وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث